شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك

صفحة 539 - الجزء 6

مسألة: [في المسلم يدخل دار الحرب بأمان ويشترط لهم ألا يحدث فيهم حدثاً ثم تفتتح تلك الدار]

  قال: ولو أن مسلماً دخل قرية من قرى الشرك بأمان واشترط لهم ألا يحدث فيهم حدثاً ثم افتتحت تلك القرية لم نحب له شراءهم، وإن لم يكن اشترط فلا بأس⁣(⁣١).

  وذلك لقوله ÷: «المسلمون عند شروطهم»، وشراؤهم ضرب من الحدث فيهم، وقد اشترط ألا يفعله، واستحب له الوفاء لهم بذلك؛ لأنه لا يدخله في معصية [وليس كذلك لو كان اشترط لهم أن يقيم فيهم ولا يخرج من عندهم⁣(⁣٢)؛ لأن ذلك معصية]⁣(⁣٣) [فإن شرط أن يقيم عندهم ولا يخرج من بلدهم لم يجز أن يفي بهذا الشرط؛ لأنه معصية]⁣(⁣٤) لقوله ÷: «أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الشرك»⁣(⁣٥). وعلى هذا لو أطلق الأسير⁣(⁣٦) على فداء يبعثه إليهم من المال الذي لا يجري مجرى السلاح والكراع استحب⁣(⁣٧) له الوفاء به؛ لأنه ليس بمعصية، [فإن شرطوا عليه العود لم يجز له العود؛ لأنه معصية]⁣(⁣٨)، فعلى هذا يجب أن يجري هذا الباب.

  قال: ولو أن قوماً من أهل الحرب دخلوا بلاد المسلمين بأمان لم يخل الإمام بينهم وبين شراء السلاح والكراع، ولا أن يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الكفر


(١) الأحكام (٢/ ٤٠٧).

(٢) في (هـ): بلدهم.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).

(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٠) والترمذي (٣/ ٢٠٧) بلفظ: يقيم بين أظهر المشركين.

(٦) في (أ، ج): ويستحب على هذا للأسير لو أطلق على فداء. وفي (ب، د): وعلى هذا الأسير لو أطلق على فداء.

(٧) في (أ، ج): يستحب.

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).