باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك
مسألة: [في المسلم يدخل دار الحرب بأمان ويشترط لهم ألا يحدث فيهم حدثاً ثم تفتتح تلك الدار]
  قال: ولو أن مسلماً دخل قرية من قرى الشرك بأمان واشترط لهم ألا يحدث فيهم حدثاً ثم افتتحت تلك القرية لم نحب له شراءهم، وإن لم يكن اشترط فلا بأس(١).
  وذلك لقوله ÷: «المسلمون عند شروطهم»، وشراؤهم ضرب من الحدث فيهم، وقد اشترط ألا يفعله، واستحب له الوفاء لهم بذلك؛ لأنه لا يدخله في معصية [وليس كذلك لو كان اشترط لهم أن يقيم فيهم ولا يخرج من عندهم(٢)؛ لأن ذلك معصية](٣) [فإن شرط أن يقيم عندهم ولا يخرج من بلدهم لم يجز أن يفي بهذا الشرط؛ لأنه معصية](٤) لقوله ÷: «أنا بريء من كل مسلم أقام في دار الشرك»(٥). وعلى هذا لو أطلق الأسير(٦) على فداء يبعثه إليهم من المال الذي لا يجري مجرى السلاح والكراع استحب(٧) له الوفاء به؛ لأنه ليس بمعصية، [فإن شرطوا عليه العود لم يجز له العود؛ لأنه معصية](٨)، فعلى هذا يجب أن يجري هذا الباب.
  قال: ولو أن قوماً من أهل الحرب دخلوا بلاد المسلمين بأمان لم يخل الإمام بينهم وبين شراء السلاح والكراع، ولا أن يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الكفر
(١) الأحكام (٢/ ٤٠٧).
(٢) في (هـ): بلدهم.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٠) والترمذي (٣/ ٢٠٧) بلفظ: يقيم بين أظهر المشركين.
(٦) في (أ، ج): ويستحب على هذا للأسير لو أطلق على فداء. وفي (ب، د): وعلى هذا الأسير لو أطلق على فداء.
(٧) في (أ، ج): يستحب.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).