شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 339 - الجزء 1

  بأنفسها قرباً مع المبدل [كانت] [بدلاً من دون الإياس، والاعتداد بالشهور لما لم يكن قربة بنفسه⁣(⁣١)] لم يكن بدلاً إلا مع الإياس من الاعتداد بالأقراء.

  والشافعي يوافقنا على أنه لا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، فكذلك لا يجوز قبل آخر الوقت بعلة أنه تيمم فعل قبل آخر الوقت، فيجب ألا يجوز، قياساً على ما يفعل منه قبل الوقت.

  وهذا القول مروي عن الحسن وابن سيرين وعطاء، رواه ابن أبي شيبة عنهم.

مسألة: [في أنه لا يجزئ التيمم إلا إذا كان قد طلب الماء فلم يجده]

  قال: وعليه الإراغة⁣(⁣٢) في طلب الماء قبل ذلك.

  وهو منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  والذي يدل على ذلك: قول الله تعالى: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ}⁣[المائدة: ٦]، فأمر الإنسان بالتيمم إذا لم يكن واجداً للماء، ولا يقال للإنسان إنه غير واجد للشيء إلا إذا كان طلبه متى أريد به التحقيق، فأما إذا لم يكن منه طلب للشيء فإنما يقال: إنه ليس له أو ليس معه، وإذا ثبت ما بيناه ثبت وجوب الطلب.

  ويدل على ذلك: ما روي أن رسول الله ÷ طلب الماء ليلة الجن من عبدالله، وسؤال الناس مكروه إلا من ضرورة، وإذا لم يكن بالنبي ÷ ضرورة الاحتياج فلا بد من أن تكون ضرورة الشرع، وضرورة الشرع هي الوجوب، فثبت بذلك وجوب الطلب.

  وأيضاً روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر


(١) ما بين المعقوفين من هامش (ب)، وبعده: صح نسخة.

(٢) - أراغ: أراد وطلب كارتاغ. (قاموس).

(٣) الأحكام (١/ ٧٧).