شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 560 - الجزء 6

باب القول في الغنائم وقسمتها

  إذا ظفر الإمام بأهل الحرب غنم كل ما لهم من قليل وكثير وضياع وعقار، وسبى صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، وجعل ذلك كله غنيمة، وإذا ظفر بأهل البغي غنم من أموالهم ما أجلبوا به في عساكرهم على المسلمين دون ما سواه من سائر أموالهم.

  ولا خلاف أن أموال أهل الحرب كلها مغنومة، وبذلك سار رسول الله ÷ في أهل الطائف وخيبر وغيرهما من المواضع المفتتحة، وهكذا سار المسلمون بعده ÷، قال الله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ}⁣[الأحزاب: ٢٧]، فأما أهل البغي فقد ذكرنا في أموالهم ما وجب، وذكرنا الخلاف فيه.

مسألة: [في سلب القتيل إذا قال الإمام لرجل: إن قتلت فلاناً فلك سلبه وما يدخل في السلب]

  قال: وإذا قال الإمام لرجل من أصحابه: «إن قتلت فلاناً فلك سلبه» فقتله كان سلب المقتول له⁣(⁣١).

  وهذا مما⁣(⁣٢) لا خلاف فيه؛ لأن الإمام إذا قال ذلك ثم قتله استحقه، وإنما الخلاف في القاتل هل يستحق السلب إذا كان الإمام لم يقل له ذلك؟ وسيأتي الكلام فيه.

  قال: والسلب ما ظهر من الثياب والمنطقة والدرع والسيف والفرس والسرج وحليته وما أشبه ذلك، فإن كان مع المقتول جواهر أو دراهم أو ما أشبه ذلك مما يخفى لم يدخل في السلب، وكان غنيمة له ولسائر المسلمين⁣(⁣٣).

  ووجهه: أن السلب يستعمل فيما يظهر ويتصل به؛ لأنه لا خلاف أن ما لم يكن معه من سائر أمواله لا يدخل في السلب، فكذلك الخفي، ومنه يقال:


(١) الأحكام (٢/ ٣٩٥).

(٢) في (أ، ج): ما.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٩٥).