شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 344 - الجزء 1

  على أن اسم الصعيد يتناول التراب ويتناول وجه الأرض، ولا يدخل فيهما الزرنيخ والنورة وما أشبه ذلك، فلو اقتصرنا على الاستدلال بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا} لأغنى.

  على أن كون الشيء مطهراً يحتاج إلى دلالة شرعية، ولم يثبت في غير الماء والتراب أنه مطهر، فوجب الحكم بألا مطهر سواهما.

  ويدل على ذلك: أنه لا خلاف أن من تيمم بنحاتة الحديد والنحاس والذهب والفضة وما أشبهها لا يجزيه، فكذلك من تيمم بالزرنيخ والنورة وما أشبههما، والعلة أنه تيمم بغير التراب.

مسألة: [في كيفية التيمم ووجوب استتمام الوجه واليدين إلى المفرقين]

  قال: وإذا أراد التيمم ضرب بيديه على التراب الطاهر ثم مسح بيديه وجهه مسحاً غامراً، وأدخل إبهاميه من تحت غابته تخليلاً للِّحية إن كانت، ثم عاد فضرب يديه⁣(⁣١) على التراب ضربة أخرى وفرج بين أصابعه، ثم رفع يديه فبدأ بمسح يمينه من ظاهرها من عند أظفارها حتى يأتي على ذلك إلى المرفق، ثم يقلب راحته اليسرى على باطن يده اليمنى ثم يمسح جميع باطنها إلى راحته وجميع يده وإبهامه، ثم يرد يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى فيفعل بها⁣(⁣٢) ما فعل باليمنى.

  وذلك كله ذكره يحيى # في المنتخب⁣(⁣٣) بهذه الألفاظ، وأشار في الأحكام⁣(⁣٤) إلى ما يؤدي إلى هذا المعنى، ونص فيه على أن تيمم اليدين إلى المرفقين، ورواه عن جده القاسم #، وقد نص فيه أيضاً على أن التراب الذي


(١) في (أ): بيديه.

(٢) في (أ): فيها.

(٣) المنتخب (٦٦).

(٤) الأحكام (١/ ٧٨).