شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 455 - الجزء 1

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن ابن مرزوق، قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب #، فذكر بإسناده مثله⁣(⁣١).

  فإن قيل: فقد روى أبو ذر أن النبي ÷ قال: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة⁣(⁣٢) الرحل» وقال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار»⁣(⁣٣).

  قيل له: هذا يجب أن يكون منسوخاً بما رويناه عن النبي ÷؛ ألا ترى إلى قوله: «رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء»؟ ومن المعلوم أنه لم يقل لهم ذلك إلا وقد علم أنهم اعتقدوا في هذه الأشياء أنها تقطع الصلاة؛ لأنه ÷ بعيد أن يعرفهم ما لا يقطع الصلاة؛ لأنه أكثر من أن يحصى، فلم يشر إلى ما أشار إليه # إلا والحال ما ذكرنا، ولا يجوز أن يكونوا اعتقدوا شيئاً معقولاً إلا والشرع⁣(⁣٤) قرع أسماعهم، إذ لا مسرح للعقل في ذلك، فثبت بما بينا أن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله ÷ قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه، وليدرأه⁣(⁣٥) ما استطاع، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو


(١) يعني روى محمد بن عمر عن عباس بن عبيد الله بن عباس مثل الحديث الأول. (من هامش أ، ج).

(*) شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٠) وفيه: فذكر بإسناده نحوه.

(٢) في (ب، ج): حاجزة.

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٨).

(٤) في (أ، ب، ج): إلا لشرع.

(٥) في المخطوطات: وليدرأ. والمثبت من شرح معاني الآثار.