شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 472 - الجزء 1

  السرة إلى الركبة، وأن السرة عندنا ليست من العورة، والركبة من العورة، ولا أعرف خلافاً بين أهل العلم في أن السرة من الرجل ليست بعورة.

  وروي عن ابن عمر، عن أبي هريرة، قال للحسن #: أرني الموضع الذي كان يقبل رسول الله ÷ منك، فكشف ثوبه، فقبل أبو هريرة سرته⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو عبدالله النقاش، قال: حدثنا الناصر، عن محمد بن منصور، عن واصل بن عبدالأعلى، عن يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن عبدالله بن جرهد الأسلمي، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «الفخذ من العورة»⁣(⁣٢).

  فإذا ثبت أن الفخذ من العورة ثبت أن الركبة عورة؛ لأن الركبة مجتمع عظم الفخذ وعظم الساق، فبعضها إذاً من الفخذ، فوجب ستر جميعها؛ إذ لا سبيل إلى ستر بعضها.

  وروى ابن شعيب⁣(⁣٣)، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة»⁣(⁣٤).

  وذكر ذلك أبو بكر الجصاص في كتابه⁣(⁣٥)، فدل ذلك على أن السرة ليست من العورة، ودل على أن الركبة من العورة، لوجهين:

  أحدهما: أنه ÷ لو قال: «كل شيء أسفل من سرته عورة» دل ذلك على أن جميع ما تحت السرة عورة، فلما قال: إلى الركبة⁣(⁣٦) دل ذلك على أن ما عداها


(١) أخرج أحمد في المسند (١٢/ ٤٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٨) عن عمي ربن إسحاق قال: كنت مع الحسن فلقيه أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله ÷ يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته.

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٣٦٧).

(٣) ابن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. (كاشف).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤).

(٥) شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٩٦، ٦٩٧).

(٦) في الحديث: إلى ركبته.