باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  فدل على أن القدمين عنده من العورة، وهو المأخوذ به.
  والذي يدل على ذلك: ما رواه أبو العباس # في شرح الأحكام، يرفعه إلى أم سلمة، أنها سألت رسول الله ÷ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «نعم، إذا خمرت الذراع والقدمين»(١).
  فدل ذلك على وجوب ستر القدمين.
  وقوله ÷: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» يدل على ستر الشعر.
  وروي أيضاً عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله ÷: إني امرأة أطيل ذيلي في الصلاة(٢)، فأمرها بإطالته شبراً.
  فدل ذلك أيضاً على وجوب ستر القدمين.
  فأما الوجه فلا خلاف في أنه ليس من العورة؛ ألا ترى أن المحرمة يجب عليها كشفه؟ والمسلمون قد أجمعوا على أن من أراد أن يتزوج بامرأة جاز له النظر إلى وجهها، وكذلك يجوز ذلك للشهادة عليها.
  قال(٣): فأما الكف فلا أحفظ عن أحد من أئمتنا $ نصاً في إيجاب سترها، فليس يبعد أن يكون حكمها حكم الوجه، وقد قيل في تفسير قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ}[النور: ٣١]: الكحل والخاتم، فدل ذلك على أن الكف بمنزلة الوجه، وأما سائر أعضاء المرأة فلا خلاف في أنها عورة.
مسألة: [في أنه يجوز للأمة أن تصلي بغير خمار]
  قال القاسم #: لا بأس للأمة أن تصلي بغير خمار.
  وذلك منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  وقال أبو العباس الحسني في النصوص: فأما الأمة فكالرجل عند القاسم
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٠) وأبو داود (١/ ٢١٣) بلفظ: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها.
(٢) في (ب، ج): للصلاة.
(٣) كذا في المخطوطات.