باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
مسألة: [في حكم الآثار الباقية عن الأقذار بعد إبلاء العذر في إزالتها]
  قال القاسم #: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب بعد إبلاء العذر في إزالتها.
  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي في دم الحيض.
  ووجه ذلك: أن النبي ÷ قال في دم الحيض: «حتيه ثم اقرصيه بالماء»(١).
  وقال لعمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء»، وفيها ما تبقى آثاره، فلم يذكرها النبي ÷، وإنما اقتصر على ذكر القرص والحت والغسل، فبان أن الواجب ما ذكره # دون ما سواه.
  وروي عنه ÷ أنه قال في دم الحيض حين أمر بغسله فلم يذهب أثره: «الطخيه بزعفران»(٢). فبان أن الأثر معفو عنه.
مسألة: [في صلاة العريان]
  قال: ومن ابتلي بالعري صلى جالساً متربعاً، ويستر عورته بالحشيش أو التراب أو ما أمكنه، فإن لم يجد شيئاً منها سترها بيده، يومئ إيماء كإيماء المريض، ولا يستقل من الأرض استقلالاً يبدي عورته.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  والوجه فيه: أن المصلي أُخِذَ عليه القيام وستر العورة، وهما فرضان، ولا بد(٤) للعريان من ترك أحدهما بصاحبه، فكان ترك القيام أولى من ترك ستر العورة؛ إذ وجوب ستر العورة أقوى وأوكد من وجوب القيام؛ ألا ترى أن له
(١) أخرجه الترمذي (١/ ٢٠١)، وأبو داود (١/ ١٤١).
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٤٠) والدارمي (١/ ٦٨٦) موقوفاً على عائشة.
(٣) الأحكام (١/ ١٢٣).
(٤) في (ب، ج): «لا بد» بدون واو.