باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
مسألة: [في التسليم على اليمين وعلى اليسار وما ينوي بذلك]
  قال: ثم يسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره، إن كان وحده نوى بذلك الملكين، وإن كان في جماعة نوى الملكين ومن معه من المسلمين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام(١)، ومروي فيه عن القاسم #.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا عبيدالله(٢) بن موسى العبسي، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، قال: كان رسول الله ÷ يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله(٣)».
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن بُرَيد بن أبي مريم، عن أبي موسى، قال: صلى بنا علي ~ يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله ÷، إما أن نكون نسيناها أو تركناها عن عمد، فكان يكبر في كل خفض ورفع، ويسلم عن يمينه ويساره(٤).
  فإن قيل: روي عن رسول الله ÷ [أنه سلم](٥) تسليمة واحدة(٦).
  قيل له: خبرنا أولى؛ لأن فيه زيادة، [سيما](٧) وأخبارنا أكثر وأشهر.
(١) الأحكام (١/ ١٣٤).
(٢) في (أ، ب، ج): عبدالله. والمثبت هو الصواب.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٧).
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٧)، وفيه: ويسلم عن يمينه وعن شماله.
(٥) في (د): روي أن رسول الله ÷ سلم تسليمة واحدة.
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٦).
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ج).