شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 528 - الجزء 1

  الحكم السُّلَمي قال: قال النبي⁣(⁣١) ÷: «إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن».

  فبين ÷ أن الأذكار من الصلاة.

مسألة: [في أنه لا بأس إذا قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات ... إلخ]

  قال: وإن قال في التشهد: التحيات لله، والصلوات والطبيات [أشهد أن لا إله إلا الله، ويتم التشهد، فلا بأس به.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  والأصل فيه الأخبار الواردة عن النبي ÷.

  وروى ابن مسعود بهذا اللفظ: «التحيات لله والصلوات والطيبات»]⁣(⁣٣)، بإثبات الواوين، فلا بأس به.

  وروى غيره بغير هذا اللفظ، إلا أن هذا أولى؛ لأن عبدالله قال: أخذت التشهد من في رسول الله ÷ ولقننيها كلمة كلمة.

  واختار يحيى بن الحسين ~ ما روي⁣(⁣٤) عن أمير المؤمنين #؛ لما بيناه من أن ما يروى عنه أولى مما يروى عن غيره، وأن ما روي عنه موقوفاً مما لا مسرح فيه للاجتهاد كان ذلك كالمسند إلى رسول الله ÷.

مسألة: [في ذكر أفعال تكره في الصلاة]

  قال: «ويكره للمصلي أن ينفخ في صلاته، أو يشير، أو يتفكر⁣(⁣٥)، أو يمسح جبهته من أثر السجود، وأن يعبث بلحيته، أو يفرقع بأصابعه، أو يرفع إحدى


(١) في (ج، د): قال رسول الله.

(٢) المنتخب (٨٩).

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) في (د): التشهد المروي عن أمير المؤمنين.

(٥) في (أ): أو أن يشير أو أن يتفكر. وفي (د): وأن يشير أو يتفكر.