باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  الحكم السُّلَمي قال: قال النبي(١) ÷: «إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن».
  فبين ÷ أن الأذكار من الصلاة.
مسألة: [في أنه لا بأس إذا قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات ... إلخ]
  قال: وإن قال في التشهد: التحيات لله، والصلوات والطبيات [أشهد أن لا إله إلا الله، ويتم التشهد، فلا بأس به.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢).
  والأصل فيه الأخبار الواردة عن النبي ÷.
  وروى ابن مسعود بهذا اللفظ: «التحيات لله والصلوات والطيبات»](٣)، بإثبات الواوين، فلا بأس به.
  وروى غيره بغير هذا اللفظ، إلا أن هذا أولى؛ لأن عبدالله قال: أخذت التشهد من في رسول الله ÷ ولقننيها كلمة كلمة.
  واختار يحيى بن الحسين ~ ما روي(٤) عن أمير المؤمنين #؛ لما بيناه من أن ما يروى عنه أولى مما يروى عن غيره، وأن ما روي عنه موقوفاً مما لا مسرح فيه للاجتهاد كان ذلك كالمسند إلى رسول الله ÷.
مسألة: [في ذكر أفعال تكره في الصلاة]
  قال: «ويكره للمصلي أن ينفخ في صلاته، أو يشير، أو يتفكر(٥)، أو يمسح جبهته من أثر السجود، وأن يعبث بلحيته، أو يفرقع بأصابعه، أو يرفع إحدى
(١) في (ج، د): قال رسول الله.
(٢) المنتخب (٨٩).
(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٤) في (د): التشهد المروي عن أمير المؤمنين.
(٥) في (أ): أو أن يشير أو أن يتفكر. وفي (د): وأن يشير أو يتفكر.