باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، وهو مذهب جميع أهل البيت $ إلا ما يروى عن أحمد بن عيسى # أنه أجازه.
  ومنع يحيى بن الحسين # منه؛ لأنه ليس من القرآن.
  والوجه في ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السُّلَمي، قال: صليت مع رسول الله ÷ فعطس رجل إلى جنبي فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أماه، ما لي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني؛ فلما قضى رسول الله صلاته - بأبي وأمي ما رأيت أحداً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه - والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني؛ ولكنه قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن».
  فدل ذلك على أن التأمين ليس من أذكار الصلاة.
  فإن قيل: فقد روى التأمين وائل بن حجر.
  قيل له: وائل عندنا غير مقبول؛ لأنه فيما روي كان يكتب بأسرار علي # إلى معاوية، وفي دون ذلك تسقط العدالة.
  على أنه إن صح كان منسوخاً بالحديث الذي قدمناه؛ ألا ترى إلى قوله ÷: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»؟
  ألا ترى أنه يمنع من كل كلام لا يكون من القرآن؟ وقوله: «إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن»، وفي بعض الروايات: «التكبير»(٢).
(١) الأحكام (١/ ١١٠)، المنتخب (٨٨).
(٢) في (ب): والتكبير.