شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 530 - الجزء 1

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وهو مذهب جميع أهل البيت $ إلا ما يروى عن أحمد بن عيسى # أنه أجازه.

  ومنع يحيى بن الحسين # منه؛ لأنه ليس من القرآن.

  والوجه في ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السُّلَمي، قال: صليت مع رسول الله ÷ فعطس رجل إلى جنبي فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أماه، ما لي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني؛ فلما قضى رسول الله صلاته - بأبي وأمي ما رأيت أحداً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه - والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني؛ ولكنه قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن».

  فدل ذلك على أن التأمين ليس من أذكار الصلاة.

  فإن قيل: فقد روى التأمين وائل بن حجر.

  قيل له: وائل عندنا غير مقبول؛ لأنه فيما روي كان يكتب بأسرار علي # إلى معاوية، وفي دون ذلك تسقط العدالة.

  على أنه إن صح كان منسوخاً بالحديث الذي قدمناه؛ ألا ترى إلى قوله ÷: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»؟

  ألا ترى أنه يمنع من كل كلام لا يكون من القرآن؟ وقوله: «إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن»، وفي بعض الروايات: «التكبير»⁣(⁣٢).


(١) الأحكام (١/ ١١٠)، المنتخب (٨٨).

(٢) في (ب): والتكبير.