باب القول في السهو وسجدتيه
  إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي ÷ قال: «إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتي السهو(١)».
  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، عن ربيع المؤذن، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم»(٢).
  وروى هذا الخبر من طرق شتى وبألفاظ مختلفة كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو نفس ما ذهبنا إليه.
  وروى ذلك عن أبي سعيد الخدري عن النبي ÷(٣). وروي عنه أنه أفتى به. وكذلك يروى عن ابن عمر وعن أبي هريرة(٤).
  فإن قيل: روى عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن رسول الله ÷ قال: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين وليدع الشك»(٥).
(١) ظاهر هذا الخبر أن المتحري يجب عليه سجود السهو مطلقاً، وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا سجود عليه ما لم يظن زيادة أو نقصاناً، والله أعلم. (من هامش أ).
(*) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤، ٤٣٥) وفيه: وليسجد سجدتين.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٣).
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤).
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٣).
(*) علق الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # على هذا الكلام في مجمع الفوائد (٤٤٦: ٤٤٨/ ط ٣) بما لفظه: قُلْتُ: رَوَى الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي (الرَّجُلِ يَهِمُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ عَلَى الثَّلَاثِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ بِمَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ).
وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاودَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاودَ عَنْ =