شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 600 - الجزء 1

  إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي ÷ قال: «إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتي السهو⁣(⁣١)».

  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، عن ربيع المؤذن، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم»⁣(⁣٢).

  وروى هذا الخبر من طرق شتى وبألفاظ مختلفة كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو نفس ما ذهبنا إليه.

  وروى ذلك عن أبي سعيد الخدري عن النبي ÷(⁣٣). وروي عنه أنه أفتى به. وكذلك يروى عن ابن عمر وعن أبي هريرة⁣(⁣٤).

  فإن قيل: روى عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن رسول الله ÷ قال: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين وليدع الشك»⁣(⁣٥).


(١) ظاهر هذا الخبر أن المتحري يجب عليه سجود السهو مطلقاً، وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا سجود عليه ما لم يظن زيادة أو نقصاناً، والله أعلم. (من هامش أ).

(*) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤، ٤٣٥) وفيه: وليسجد سجدتين.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤).

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٣).

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٤).

(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٣).

(*) علق الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # على هذا الكلام في مجمع الفوائد (٤٤٦: ٤٤٨/ ط ٣) بما لفظه: قُلْتُ: رَوَى الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي (الرَّجُلِ يَهِمُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ عَلَى الثَّلَاثِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ بِمَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ).

وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاودَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو دَاودَ عَنْ =