شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 655 - الجزء 1

  [والوقت الذي ذكرناه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)] قال فيه: «ولا ينبغي أن يبطأ بصلاة الجمعة جداً، ولا أن يعجل⁣(⁣٢) بها قبل الزوال»⁣(⁣٣)، فدل ذلك على أنها لا تفعل قبل الزوال، ولا تؤخر عن وقت الاختيار للظهر، وهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ لأنه ما دام في وقت الاختيار لا يكون مفرطاً، فلذلك قلنا: إن الوقت من شرطها.

  وقلنا: إن الخطبتين من شرطها لأنه نص في المنتخب⁣(⁣٤) على أن من ابتدأ الخطبة في يوم غيم ثم أصحت السماء فعلم أنه كان ابتدأها قبل الزوال لزمه إعادة الخطبة، وقال أيضاً بعد هذا الكلام: «لأن الخطبة بمنزلة الركعتين»، فلما لم يجوز في شيء من الخطبتين أن يكون قبل الزوال دل على أن الخطبتين عنده واجبتان.

  ونص في المنتخب⁣(⁣٥) على أن الجمعة لا تجب إلا بقيام الإمام العادل المحق.

  وقال أيضاً في الأحكام⁣(⁣٦): ويجب على أهل المدن والقرى أن يختاروا لأنفسهم من يقيم لهم الجمعة، ثم قال: «وإنما أرى ذلك لهم وأوجبه عليهم إن كان واليهم إماماً⁣(⁣٧) عدلاً محقاً»؛ فصرح في ذلك بأن الإمام شرط في صحتها، وأن الإمام يجب أن يكون محقاً.


(١) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٢) في (د): يعاجل.

(٣) الأحكام (١/ ١٢٥).

(٤) المنتخب (١١٨).

(٥) المنتخب (١١٨).

(٦) الأحكام (١/ ١٤٥).

(٧) في (ب): إذا كان واليهم عدلا. وفي الهامش: إماماً عادلاً. نخ.