باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
  مع تعذر التطهر فكذلك صلاة الجنازة.
  وقلنا: إنه لا يستحب بغير طهور أو تيمم لأنه يبعد أن يتعذرا جميعاً، أعني الطهور والتيمم، والقياس أنهما إن تعذرا بواحدة صلى بغير طهور أو تيمم كسائر الصلوات.
  وقلنا: إنه يقف من الرجال عند السرة، ومن النساء اللبة، لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: «أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال(١) ثدييها». ولأنه رأي أهل البيت $ لا أحفظ عنهم فيه خلافاً.
فصل: [في أنه لا يصلى على القبر]
  قوله: «من خشي أن تفوته الصلاة على الميت تيمم وصلى عليه» يدل على أنه لا يرى الصلاة على الميت(٢) ولا على القبر.
  والوجه في ذلك أن الصلاة على الميت فرض من فروض الكفايات، إذا قام به فريق سقط عن الباقين، فلو ثبت لم يكن(٣) إلا طريق التطوع، ولا يتطوع بالصلاة على الميت؛ لأن ذلك لو جاز لصلي على قبر النبي ÷، فلما أجمع الجميع على ترك الصلاة على قبره صح ما ذكرناه.
  فإن قيل: قد صلى عليه فريق بعد فريق.
  قيل له: لا يمتنع كون(٤) الصلاة عليه خاصاً فرضاً على جميع من حضره، يبين ذلك أنهم صلوا عليه بغير إمام، فبان أن كل واحد منهم كان يؤدي ما عليه.
(١) مجموع الإمام زيد # (١٢٢).
(*) في (أ): حذاء.
(٢) يعني: بعد أن صلي عليه. (من هامش المخطوطات).
(٣) في (أ، ب، ج): لم يبق.
(٤) في (أ): أن تكون.