شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

صفحة 724 - الجزء 1

  مع تعذر التطهر فكذلك صلاة الجنازة.

  وقلنا: إنه لا يستحب بغير طهور أو تيمم لأنه يبعد أن يتعذرا جميعاً، أعني الطهور والتيمم، والقياس أنهما إن تعذرا بواحدة صلى بغير طهور أو تيمم كسائر الصلوات.

  وقلنا: إنه يقف من الرجال عند السرة، ومن النساء اللبة، لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: «أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال⁣(⁣١) ثدييها». ولأنه رأي أهل البيت $ لا أحفظ عنهم فيه خلافاً.

فصل: [في أنه لا يصلى على القبر]

  قوله: «من خشي أن تفوته الصلاة على الميت تيمم وصلى عليه» يدل على أنه لا يرى الصلاة على الميت⁣(⁣٢) ولا على القبر.

  والوجه في ذلك أن الصلاة على الميت فرض من فروض الكفايات، إذا قام به فريق سقط عن الباقين، فلو ثبت لم يكن⁣(⁣٣) إلا طريق التطوع، ولا يتطوع بالصلاة على الميت؛ لأن ذلك لو جاز لصلي على قبر النبي ÷، فلما أجمع الجميع على ترك الصلاة على قبره صح ما ذكرناه.

  فإن قيل: قد صلى عليه فريق بعد فريق.

  قيل له: لا يمتنع كون⁣(⁣٤) الصلاة عليه خاصاً فرضاً على جميع من حضره، يبين ذلك أنهم صلوا عليه بغير إمام، فبان أن كل واحد منهم كان يؤدي ما عليه.


(١) مجموع الإمام زيد # (١٢٢).

(*) في (أ): حذاء.

(٢) يعني: بعد أن صلي عليه. (من هامش المخطوطات).

(٣) في (أ، ب، ج): لم يبق.

(٤) في (أ): أن تكون.