باب القول في أحكام الأرضين
مسألة: [في إحياء الأرض أو تحجرها وأحكامهما]
  قال: وأيما أرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده، ما لم يكن ملكها أحد قبله(١). وقال في المنتخب: أمر الأرض التي لا مالك لها إلى الإمام، قال: ومن تحجر محجراً على أرض فهو أولى بها ما لم يضيعها ثلاث سنين، فإن ضيعها ثلاث سنين فأمرها إلى الإمام، يأخذه بعمارتها، فإن فعل وإلا دفعها إلى غيره.
  ما ذكرناه من إحياء الأرض منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢)، وما ذكرناه أخيراً فيمن تحجر محجراً على أرض إلى آخر الفصل منصوص عليه في المنتخب(٣).
  وتحصيل المذهب أن إحياء الأرض والتملك به جائز لكل مسلم بإذن الإمام وبغير إذنه.
  وما ذكره في المنتخب من أن أمر الأرض التي لا مالك لها إلى الإمام قاله عاطفاً على قوله فيمن تحجر محجراً على أرض ثم ضيعه، وكذلك نقول: إنه إذا فعل ذلك كان أمرها إلى الإمام على ما ذكرناه.
  وقد استدل يحيى # في الأحكام والمنتخب على صحة قوله: إن من أحيا أرضاً فهي له - بما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له، وليس لعرق ظالم حق»(٤).
  وروي: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»(٥).
(١) في (د): من قبله.
(٢) الأحكام (١٧١)، والمنتخب (١٧٣).
(٣) المنتخب (١٧٣).
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٨).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٨٦)، والترمذي (٣/ ٥٦).