باب القول في كيفية أخذ الزكاة
  الضمان، فإن تلفت بعد ما صارت في يد الإمام أو في يد وكيل الإمام فلا ضمان على صاحب المال.
  ولو أن الإمام تسلمها من صاحب المال أو تسلمها وكيل الإمام ثم أودعها صاحب المال فتلفت لم يكن على صاحب المال ضمانها، فإن أمره المصدق أن يعزلها فعزلها فتلفت قبل أن تصل إلى المصدق ضمنها صاحب المال.
  نص في الأحكام(١) على أن صاحب الصدقة ضامن لها حتى يخرجها إلى أهلها ويؤديها إلى أربابها.
  ونص في المنتخب(٢) على سائر ما اشتمل هذا الفصل عليه.
  ووجه قولنا: «إنه إذا عزلها فتلفت قبل أن يضعها موضعها أو يسلمها إلى المتولي لقبضها» أنها بعد في يده، ويده ليست يد المساكين، ولا يد المتولي لقبضها، فإذا ضاعت كان الضائع بعض ماله، ولزمه أداء ما عليه، كما يلزمه لو لم يكن عزلها؛ إذ عزلها ليس هو أكثر من تحويلها من موضع إلى موضع، وحكمها كما كان لو لم يعزلها، وهذا هو وجه ما ذكرنا من أنه إذا أخرجها من بلده إلى بلد فيه الإمام وضاعت في الطريق فعليه ضمانها، فلا وجه لإعادته.
  ووجه قولنا: «إنها إن تلفت بعد ما صارت في يد الإمام أو يد وكيل الإمام فلا ضمان على صاحب المال» هو أن يد الإمام ويد وكيله يد الفقراء، فكما أنها لو تلفت بعد ما صارت في أيدي الفقراء لم يضمنها صاحبها فكذلك إذا صارت في يد الإمام أو يد وكيله؛ لأن يدهما يد الفقراء.
  وأيضاً إذا كان الإمام وكيل الفقراء في قبض الصدقات، ووجدنا الحقوق إذا صارت في أيدي وكلاء مستحقيها ثم تلفت - لم يضمنها الموفي لها الوكلاء، فكذلك ما ذكرنا، والمعنى أنه تلف في يد الوكيل بعد ما استوفاه.
(١) الأحكام (١/ ١٨٣، ١٨٤).
(٢) المنتخب (١٥٢).