باب القول في صدقة الفطر
  نفسها بهذا الظاهر، وإذا ثبت أنها لازمة ثبت أنها لا تلزم وزوجها عنها.
  قيل له: قد فسر ذلك ÷ بأن قال: «ممن تمونون».
  وبقوله: «يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله»، فصرح بأنها تلزم من يمونه ويعوله، يحقق ذلك أن في خبرهم: «على كل حر وعبد، ذكر وأنثى»، ولا خلاف أنها لا تلزم العبد، وإنما تلزم مولاه عنه، والظاهر تَنَاوَلَ العبدَ على حد تناوله الأنثى.
  ومن جهة النظر: لا خلاف أن الرجل يخرجها عن عبده المسلم، فكذلك عن زوجته، والمعنى أن كل واحد منهما تلزمه مؤنته مع أنه(١) من أهل الطهرة. ويمكن أن تقاس بهذه العلة على الولد الصغير الذي تلزمه مؤنته، ويكشف صحة هذه العلة أنه إذا بلغ وخرج من(٢) مؤنته لم تلزمه زكاة الفطر عنه.
  فإن قيل: العلة في العبد والابن الصغير أن له عليهما ولاية.
  قيل له: لو سلمنا ذلك لم يضرنا، وقلنا بالعلتين جميعاً، على أن علتنا أولى؛ لأن النص نبه عليها؛ ألا ترى إلى قوله ÷: «ممن تمونون»، وقوله: «عمن هو في عياله»؟
  فإن قيل: مؤنتها من جنس مؤنة الأجير، فلا يجب أن تكون مؤنتها معتبرة في زكاة الفطر، كما أنه لا يعتبر بمؤنة الأجير.
  قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت؛ لأن ما يدفعه المستأجر إلى الأجير أجرة مقدرة(٣)، وليس كذلك مؤنة المرأة؛ لأنها تجب بحسب اليسار والإعسار، فهي من جنس مؤنة الأب الفقير والولد الصغير.
  ويمكن أن تقاس المرأة على أم الولد؛ بعلة أنه يحل وطؤها، فكل من يحل له وطؤها لزمته زكاة الفطر عنها، ونرجح قياساتنا باستنادها إلى قوله ø:
(١) في (أ، ب، ج): أنها.
(٢) في (د): عن.
(٣) في (ب، ج): مقدورة.