باب القول في الاعتكاف و [القول في] ليلة القدر
  وقلنا: إنه إذا خاف على نفسه خرج إلى غير ذلك الموضع(١)، ويصير الموضع الذي انتقل إليه في حكم الموضع الذي انتقل عنه، والمعنى أن كل واحد منهما لزمه لبث(٢) في مكان مخصوص فانتقل عنه ضرورة إلى مكان يصح أن يكون فيه ابتداء. ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِے اِ۬لْمَسَٰجِدِۖ}[البقرة: ١٨٦]، فإذا انتقل إلى مسجد غير الأول يجب أن يكون على اعتكافه بحكم الظاهر.
  فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إنه بالخروج يكون قد أفسد اعتكافه؟
  قيل له: الخروج لما لا بد منه من الحاجة لا يفسد الاعتكاف، وكذلك هذا الخروج؛ لأنه لا بد منه.
  ويجيء على هذا أن مسجده لو انهدم أو أخرجه ظالم كرهاً منه فصار في مسجد سواه أنه يكون على اعتكافه، وقد ذكر ذلك أبو العباس الحسني ¥ في النصوص.
مسألة: [في أن من عليه اعتكاف وأوصى به فإنه يخرج من الثلث]
  قال: ومن كان عليه اعتكاف أوجبه على نفسه فحضرته الوفاة فأوصى أن يُعْتَكَف عنه - أُخرج من ثلثه ما يُستَأجر به رجلٌ من المسلمين يعتكف عنه ما كان عليه، ويلزم الأولياء إجازة هذه الوصية.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣).
  قلنا: إنه يعتكف عن الميت لما رواه هناد بن السري في كتاب المناسك، قال:
(١) في (أ): من الموضع.
(*) كأن الكلام ناقص.
(٢) في (ب): اللبث.
(٣) الأحكام (١/ ٢٤٧).