باب القول في الاعتكاف و [القول في] ليلة القدر
مسألة: [في أن من أوجب على نفسه أن يعتكف أياماً ونوى نهارها له نيته]
  قال: ومن قال: «لله علي أن أعتكف عشرين يوماً» ونوى نهار تلك الأيام دون لياليها فله نيته، ولزمه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر في تلك الأيام، ولا يخرج حتى يدخل وقت الإفطار، إلا لما ذكرنا من الأمور التي يجوز للمعتكف الخروج لها.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  وهذا أيضاً قد مضى الكلام فيه؛ لأنا قد بينا أن للنية تأثيراً في إخراج بعض ما اقتضاه الإطلاق من جملته، وشبهناه بالعموم واللفظ المحتمل، فلا فائدة في إعادته.
مسألة: [في المعتكفة إذا حاضت وفيمن خاف على نفسه في مسجد اعتكافه]
  قال: وإذا أوجبت المرأة على نفسها اعتكاف أيام ثم حاضت في تلك الأيام خرجت من مسجدها، فإذا طهرت عادت إلى المسجد وقضت ما فاتها من الاعتكاف، وأي معتكف أو معتكفة خافا على أنفسهما في مسجد معتكفهما فلهما أن يخرجا إلى مسجد غيره.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  قلنا: إنها إذا حاضت خرجت من اعتكافها لأن الاعتكاف مع الحيض لا يصح لوجهين: أحدهما: أن الحائض ممنوعة من المسجد، فلا بد من خروجها منه، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد.
  والثاني: أنه لا اعتكاف إلا بالصوم، والحيض مناف للصوم والاعتكاف.
  فإذا خرجت من الحيض عادت إلى الاعتكاف، وقضت ما فاتها كما تقضي ما يفوتها من الصيام بالحيض، وكما تقضي ما يفوتها من الطواف بالحيض.
(١) الأحكام (١/ ٢٤٥).
(٢) الأحكام (١/ ٢٤٦).