باب القول في كيفية وجوب الحج وذكر فروضه
  وأيضاً لا خلاف أن الصبي والمجنون لا حج في مالهما، فكذلك من لا يستقر على الراحلة، والعلة أنه لا يلزمه(١) الحج في نفسه، وكل من لم يلزمه الحج في نفسه لم يلزمه في ماله. وليس لأحد أن يقول: إن الصبي والمجنون لما سقط عنهما التكليف جملة سقط الحج، فلا يكون لعلتكم تأثير، وذلك أنه متعلق(٢) بأموالهما الحقوق، فهذا الحق - أعني وجوب الحج - لم يسقط عنهما إلا لأنه لم يلزمهما في أنفسهما.
  واستحسن أن يحج عن نفسه أو يحج عنه غيره لأن رسول الله ÷ أذن للخثمعية أن تحج عن أبيها بعدما ذكرت حاله.
مسألة: [فروض الحج التي لا بدل لها: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة]
  قال: وفروض الحج التي لا بدل لها: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
  نص في الأحكام(٣) على أن الدخول في الحج هو الإحرام، فلا يكون داخلاً فيه بغير الإحرام، ونص في الأحكام والمنتخب(٤) على أن من فاته الوقوف بعرفة بطلت حجته.
  ونص في الأحكام(٥) على أن من فاته طواف الزيارة وخرج لزمه الرجوع له، وأنه في حكم المحصر حتى يرجع ويطوف.
  فهذه النصوص تفيد [هذه](٦) الجملة التي ذكرناها، وهذه الجملة لا خلاف فيها؛ لأنه لا خلاف أن من قضى نسكه غير محرم لا يكون حاجاً، وكذلك لا خلاف أن من فاته الوقوف بعرفة بطل حجه، وأنه لا يجبر بغيره، إلا شيئاً يحكى عن بعض الإمامية أن الوقوف بالمشعر يجزئ، والإجماع يحجهم، وكذلك قول
(١) في (أ، ج، د): يلزم.
(٢) في (د): تتعلق.
(٣) الأحكام (١/ ٢٥٣).
(٤) الأحكام (١/ ٢٧٣)، والمنتخب (٢٠٣).
(٥) الأحكام (١/ ٣٠٢).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب، د).