باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  عندنا بعد طواف القدوم، [وطواف القدوم واجب](١) فكذلك السعي بعده، على أن إحرام القارن يوجب طوافين وسعيين، فوصف علتهم غير مسلم](٢).
  قالوا: المكي ليس عليه طواف القدوم، فيجب أن يكون سعيه بعد طواف النساء.
  قيل لهم: الذي يجيء على مذهبنا أن المكي عليه طواف القدوم بعد الانصراف من منى، كما نص أصحابنا على ذلك في المتمتع الذي تكون حجته مكية، فيسقط هذا السؤال أيضاً.
  فأما تأخيره إلى حين الانصراف من منى فالذي يدل على جوازه: أنه لا خلاف في جواز تأخيره عن ساعة القدوم(٣) ويوم القدوم، فعلم أن وقته غير مضيق، فوجب(٤) أن يكون ممتداً كوقت السعي. ولا خلاف أيضاً أنه لا شيء على من أخره لخوف فوات الوقوف، فدل ذلك على أن تأخيره جائز؛ لأن الأصل فيما لا يجوز من الحج إذا رخص فيه للعذر أن يجب جبره بالدم، فإذا ثبت أن تأخيره جائز للمعذور وأنه لا شيء عليه فيه ثبت ذلك للمختار.
مسألة: [فيما يفعله المتمتع عند دخول الحرم والمسجد]
  قال: والمتمتع يفعل ما يفعله الحاج المفرد والقارن عند دخول الحرم والمسجد، إلا أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى الكعبة، ثم يطوف بها سبعاً، ويسعى بين الصفا والمروة سبعاً، على ما ذكرناه، ويكون ذلك الطواف والسعي لعمرته، ثم يقصر من شعر رأسه، ولا يحلقه، وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب والثياب.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) في (أ، ج): عن سعيه للقدوم.
(٤) في (أ): فيجب.