شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 404 - الجزء 2

  جميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وما ذكرناه من أن المعتمر إذا سعى قصر ولم يحلق مروي في الأحكام⁣(⁣٢) أيضاً عن القاسم #.

  وقلنا: إن المتمتع يفعل ما يفعله الحاج المفرد عند دخول المسجد والحرم لأنها استحبابات تتعلق بدخول الحرم ودخول المسجد، ويستوي فيها الحاج والمعتمر.

  فأما قطعه التلبية إذا نظر إلى الكعبة فقد نص عليه أيضاً في مواضع وقال أيضاً في الأحكام: يقطع التلبية المعتمر إذا انتهى إلى الكعبة ورآها عند مصيره إليها، ولا يلبي، لكن يطوف بالبيت. فكان تحصيل المذهب أنه يقطع التلبية⁣(⁣٣) إذا أراد الابتداء في الطواف؛ لتنصيصه على أنه يقطعها إذا رأى الكعبة صائراً إليها للطواف، وهذا قول أكثر العلماء.

  وذهب قوم إلى أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وقوم إلى أنه يقطعها إذا رأى البيت على أي حال رآه، وعن عائشة أنها كانت إذا نظرت إلى خيام مكة قطعت.

  والأصل فيه: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: اعتمر رسول الله ÷ ثلاث عمر، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر⁣(⁣٤).

  وكان القياس ألا يقطع التلبية حتى ينقضي الإحرام، ولكن ثبت أن النبي ÷ قطعها عند استلام الحجر، ولا خلاف، فاتبعنا الأثر والوفاق، فأما قطعها قبل ذلك فلا وجه له.


(١) الأحكام (١/ ٢٧٢).

(٢) الأحكام (١/ ٢٩٤).

(٣) «التلبية» ساقطة من (ب، ج).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩).