كتاب الحج
  أخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبدالله، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن أبيه، عن عبيدالله(١) بن أبي رافع(٢)، عن علي #: أن رسول الله ÷ سأله رجل في حجته قال: إني رميت وأفضت، ونسيت ولم أحلق، قال: «احلق ولا حرج»، ثم جاء رجل آخر فقال: إني رميت وحلقت، ونسيت أن أنحر، قال: «انحر ولا حرج»(٣).
  وروى عن أبي سعيد الخدري عن النبي ÷ نحو ذلك، وفيه: ثم قال ÷: «عباد الله، وضع الله الحرج والضيق، فتعلموا مناسككم»(٤).
  فدل ذلك على أن الخطاب ورد في الجاهل والناسي.
  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد في ذلك من يكون هديه تطوعاً؟
  قيل له: ابن عباس روى في الحديث الأول أنه قال ÷: «من حلق قبل أن يذبح فلا حرج»، وهذا عام لا يخص إلا بالدليل، وجوابه(٥) ÷ للسائل من غير أن يتعرف حال هديه دال على أن الواجب والتطوع في ذلك سواء.
  فإن قيل ما أنكرتم أن يكون ذلك على رفع الإثم؟
  قيل له: لا تختص هذه المسألة؛ لأن الناسي لا إثم عليه في شيء مما يقع منه على جهة النسيان.
(١) في (ب، ج): عبدالله.
(٢) هذا السند مخالف لما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ٢٣٧) فإنه قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيدالله، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، أراه عن عبدالرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ... إلخ، قال في الكاشف المفيد (٢/ ٢٢٩): وسند الطحاوي هو الصواب إن شاء الله.
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٧).
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٧).
(٥) في (أ، ج): فجوابه.