شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 440 - الجزء 2

  قيل له: لعمري إن ذلك يقتضي الوجوب، ونحن لا ننكره ولا نخالف فيه؛ لأن السعي بينهما عندنا واجب، وإنما نقول: إنه إذا فات ناب الدم عنه، وليس بشرط في الحج، وما استدللتم به لا يدل على موضع الخلاف.

  فإن قاسوه على الطواف بعلة أنه⁣(⁣١) عبادة يوجبها الإحرام في موضع مخصوص، فوجب ألا ينوب عنها الدم - كان ذلك منتقضاً بالرمي.

  وحكي عن قوم أنهم قالوا: غير واجب. وذلك غير صحيح؛ لقوله ÷: «خذوا عني مناسككم» مع سعيه بينهما، وقوله ÷: «إن الله كتب عليكم السعي، فاسعوا»، فإذا ثبت وجوبه وثبت أنه ليس بشرط في صحة الحج ثبت أنه يجب أن يجبر بالدم إذا فات؛ إذ لم يخالف أحد فيه مع إثبات هذين القولين؛ فلذلك قلنا به.

  وقلنا: إنه إن عاد إلى مكة بعد ذلك قضاه استحباباً؛ ليكون قد حصل له الأصل؛ ولأنه أحوط.

  وأما⁣(⁣٢) جواز السعي بغير طهور فلا خلاف فيه، فلذلك قلناه.

مسألة: [في البناء على السعي والطواف إذا قطعه عارض]

  قال: وإن عرض عارض فقطع سعيه ثم عاد بنى على سعيه، وكذلك القول في الطواف إن عرض عارض فقطعه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  وقد بينا أن من قطع طوافه لعذر جاز له البناء ولم يلزمه شيء في مسألة دخول الحجر في الطواف، فوجب أن يكون السعي بذلك أولى؛ لأن الأمر فيه أخف.


(١) في (أ): أنها.

(٢) في (ب، ج، د): فأما.

(٣) الأحكام (١/ ٣٠٣).