شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 444 - الجزء 2

  ووجهه: الأخبار المروية في هذا الباب، وقد ذكرناها في مسألة ركعتي الطواف في أول المناسك، فلا غرض في إعادتها.

مسألة: [فيمن نسي التلبية حتى قضى المناسك كلها]

  قال القاسم #: ولو أن رجلاً نسي التلبية حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شيء، ولا ينبغي أن يتركها متعمداً.

  وهذا ما رواه يحيى # في الأحكام⁣(⁣١).

  وعند أبي حنيفة: يلزمه دم.

  ووجهه: ما روي عن النبي ÷ من قوله: «الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج»، ودخول الألف واللام يدل على أنه هو الواجب فقط، كأنه قال: كل⁣(⁣٢) الحج عرفة. ولا خلاف أن تكرارها مسنون، فكذلك الابتداء [بها]⁣(⁣٣)، والمعنى أنها تلبية⁣(⁣٤). وسائر أذكار⁣(⁣٥) الحج تؤكد ما ذكرنا، أو يقال: لأنه⁣(⁣٦) من أذكار الحج. وأيضاً الحج عبادة للمال فيها مدخل، فوجب ألا يجب الذكر فيها قياساً على الصيام، أو يقال: عبادة تجب بالمال، فهي قياس الزكاة.

  فإن قيل: هو قياس الصلاة؛ بعلة أنها عبادة يرتبط بعضها ببعض.

  قيل له: فترك أذكارها⁣(⁣٧) لا يوجب الدم، فنقيس الحج عليها بعلتكم هذه، نقول: كل ذكر لا يفسد الفعل تركه متعمداً فلا يجبر إذا ترك متعمداً، قياساً على أذكار⁣(⁣٨) الصلاة.


(١) الأحكام (١/ ٢٩٦).

(٢) «كل» ساقطة من (أ، ج).

(٣) ما بين المعقوفين من (د).

(٤) في (أ): ذكر. وعليها: «تلبية» نسخة.

(٥) في (أ، ج): أركان. وفي (أ): أذكار. نسخة.

(٦) في (ب، د): إنه.

(٧) في نسخة في (أ): أركانها.

(٨) في نسخة في (أ): أركان.