باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  ووجهه: الأخبار المروية في هذا الباب، وقد ذكرناها في مسألة ركعتي الطواف في أول المناسك، فلا غرض في إعادتها.
مسألة: [فيمن نسي التلبية حتى قضى المناسك كلها]
  قال القاسم #: ولو أن رجلاً نسي التلبية حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شيء، ولا ينبغي أن يتركها متعمداً.
  وهذا ما رواه يحيى # في الأحكام(١).
  وعند أبي حنيفة: يلزمه دم.
  ووجهه: ما روي عن النبي ÷ من قوله: «الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج»، ودخول الألف واللام يدل على أنه هو الواجب فقط، كأنه قال: كل(٢) الحج عرفة. ولا خلاف أن تكرارها مسنون، فكذلك الابتداء [بها](٣)، والمعنى أنها تلبية(٤). وسائر أذكار(٥) الحج تؤكد ما ذكرنا، أو يقال: لأنه(٦) من أذكار الحج. وأيضاً الحج عبادة للمال فيها مدخل، فوجب ألا يجب الذكر فيها قياساً على الصيام، أو يقال: عبادة تجب بالمال، فهي قياس الزكاة.
  فإن قيل: هو قياس الصلاة؛ بعلة أنها عبادة يرتبط بعضها ببعض.
  قيل له: فترك أذكارها(٧) لا يوجب الدم، فنقيس الحج عليها بعلتكم هذه، نقول: كل ذكر لا يفسد الفعل تركه متعمداً فلا يجبر إذا ترك متعمداً، قياساً على أذكار(٨) الصلاة.
(١) الأحكام (١/ ٢٩٦).
(٢) «كل» ساقطة من (أ، ج).
(٣) ما بين المعقوفين من (د).
(٤) في (أ): ذكر. وعليها: «تلبية» نسخة.
(٥) في (أ، ج): أركان. وفي (أ): أذكار. نسخة.
(٦) في (ب، د): إنه.
(٧) في نسخة في (أ): أركانها.
(٨) في نسخة في (أ): أركان.