باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  هذا فلم أحفظه(١).
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: يقتل المحرم: الحية، والعقرب، والسبع العادي والكلب العقور، والفأرة(٢).
  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيدالله بن عمر، [عن نافع، عن ابن جبير، عن ابن عمر](٣) قال: قال رسول الله ÷: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور»(٤).
  فلما ثبت عن النبي ÷ إباحة قتل هذه الخمسة قلنا: إن للمحرم قتلهن على كل حال.
  وأما الكلب فلم يذكر في شيء من الأخبار مطلقاً، وإنما ذكر مقيداً بالعقر، فلذلك قلنا: إن قتله يجوز إذا خشي عقره، وليس هو شيء يختص المحرم؛ لأن المحرم وغير المحرم فيه سواء؛ لأنه ليس من الصيد، ولا يبعد أن يكون المراد به الذئب، فإن الذئب قد يقال فيه: إنه كلب، هذا إن حصل للمحرم بإباحة قتله ضرب من الاختصاص.
  فإن قيل: فكيف قلتم: إن الغراب يقتله المحرم و [قد] روى أبو داود يرفعه إلى يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبدالرحمن بن أبي نُعْم(٥)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ سئل عما يقتل المحرم، فقال: «الحية، والعقرب، والفويسقة،
(١) شرح معاني الآثار (٢/ ١٦٦) وفيه: عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعيم، عن أبي سعيد.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٠).
(٣) ما بين المعقوفين من مصنف ابن أبي شيبة.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٩).
(٥) في المخطوطات: نعيم، والمثبت هو الصواب كما في سنن أبي داود وغيرها.