شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 468 - الجزء 2

  وكذلك الشوك هو دون الدم؛ لأنه شيء حصل فيه من خارج، وليس⁣(⁣١) هو من جملته، فهو أولى بأن يجوز إخراجه، على أنه⁣(⁣٢) لا أحفظ في ذلك خلافاً.

  فأما قطع الجلد على الوجه الذي ذكر فيه فوجه وجوب الفدية فيه: ما ثبت من وجوبها في حلق الشعر، فوجب أن تثبت في قطع الجلد؛ لأن جلد المحرم قد ثبت له حرمة كما ثبت لشعره؛ لأن كونه من جملة المحرم⁣(⁣٣) أوكد من كون الشعر من جملته.

  فإن قيل: حلق الشعر وجب فيه ما وجب لأنه قضاء التفث وإماطة الأذى.

  قيل له: هذا المعنى قد يحصل في الجلد. على أن من الشعر ما إذا حلقه لم يكن فيه مميطاً للأذى، ومع هذا يلزمه الفداء، فبان أن الحكم قد تعلق⁣(⁣٤) بحرمته وإن تعلق بإماطة الأذى، فصح ما ذهبنا إليه.

  وأما قلع الضرس فقد روى ابن أبي شيبة عن الشعبي فيه مثل قولنا⁣(⁣٥).

  ووجهه ما ذكرناه في قطع الجلد من ثبوت الحرمة له، ومشبهٌ⁣(⁣٦) أيضاً بتقليم الظفر؛ للوجه الذي ذكرناه.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره، إلا أن يؤذياه)⁣(⁣٧). فدل ذلك على أن له حرمة وأنه كالظفر والشعر.


(١) في (ب، ج، د): «ليس» بدون واو.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) «لأن كونه من جملة المحرم» ساقط من (أ).

(٤) في (أ، ج) ونسخة في (ب، د): نطق.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٣).

(٦) في (أ): وشبه.

(٧) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦٦).