باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  وكذلك الشوك هو دون الدم؛ لأنه شيء حصل فيه من خارج، وليس(١) هو من جملته، فهو أولى بأن يجوز إخراجه، على أنه(٢) لا أحفظ في ذلك خلافاً.
  فأما قطع الجلد على الوجه الذي ذكر فيه فوجه وجوب الفدية فيه: ما ثبت من وجوبها في حلق الشعر، فوجب أن تثبت في قطع الجلد؛ لأن جلد المحرم قد ثبت له حرمة كما ثبت لشعره؛ لأن كونه من جملة المحرم(٣) أوكد من كون الشعر من جملته.
  فإن قيل: حلق الشعر وجب فيه ما وجب لأنه قضاء التفث وإماطة الأذى.
  قيل له: هذا المعنى قد يحصل في الجلد. على أن من الشعر ما إذا حلقه لم يكن فيه مميطاً للأذى، ومع هذا يلزمه الفداء، فبان أن الحكم قد تعلق(٤) بحرمته وإن تعلق بإماطة الأذى، فصح ما ذهبنا إليه.
  وأما قلع الضرس فقد روى ابن أبي شيبة عن الشعبي فيه مثل قولنا(٥).
  ووجهه ما ذكرناه في قطع الجلد من ثبوت الحرمة له، ومشبهٌ(٦) أيضاً بتقليم الظفر؛ للوجه الذي ذكرناه.
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره، إلا أن يؤذياه)(٧). فدل ذلك على أن له حرمة وأنه كالظفر والشعر.
(١) في (ب، ج، د): «ليس» بدون واو.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) «لأن كونه من جملة المحرم» ساقط من (أ).
(٤) في (أ، ج) ونسخة في (ب، د): نطق.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٣).
(٦) في (أ): وشبه.
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦٦).