باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
مسألة: [في المحرم إذا لم يجد نعلين أو مئزراً أو رداء]
  قال(١): وإن أضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين فلا بأس أن يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبس، ولا بأس له إذا لم يجد مئزراً أن يحرم في السراويل، يحتزم به احتزاماً، وإن لم يجد رداءً ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضاً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢). وعن القاسم # في مسائل النيروسي في المحرم إذا لم يجد رداءً ولا نعلين قال: يقطع الخف أسفل من الكعبين، وينكس السراويل، ويئتزر به ائتزاراً.
  أما ما ذكرناه من قطع الخف لمن لم يجد النعلين فوجهه ما روي أن النبي ÷ أمر بذلك، وقد ذكرنا ما ورد فيه في أول مسألة الإحرام.
  وقلنا: إنه يحتزم بالسراويل إن لم يجد إزاراً وينكسه على ما روي عن القاسم # لأنه نهى عن لبس السراويل، وما ورد منه فيه فقد مضى، ولا خلاف فيه مع الإمكان، وكذلك وجه قولنا: إنه إن لم يجد رداءً ارتدى بكمي قميصه أو بجانبيه معترضاً ولم يلبسه؛ للنهي الوارد في ذلك؛ ولأنه لا خلاف فيه.
  وأما السراويل فإن لم يمكنه أن يئتزر به لضيقه فإن عليه أن يفتقه، كما روي ذلك في شق القميص إذا لبسه المحرم، وقطع الخف لمن لم يجد النعلين، فإن علم أن مع الفتق لا يمكنه ذلك لضيق السراويل فتحصيل المذهب أنه يلبس ويفدي كما ذهب إليه أبو حنيفة، خلافاً للشافعي؛ لأن أصحابنا لما ذكروا عوز الإزار قالوا: يلبس السراويل محتزماً ومئتزراً؛ ولأن يحيى # لما ذكر في الأحكام لبس السراويل أوجب فيه الفدية، ولم يستثن لابسه لعدم الإزار.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن عيينة،
(١) «قال» ساقطة من (أ، ج).
(٢) الأحكام (١/ ٢٧٤).