شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 471 - الجزء 2

  سقوط حكم الفدية والقطع⁣(⁣١) عن عادم النعلين. ولا خلاف أن لبس القميص للعذر يوجب الفدية، والعلة أنه استعمال منهي عنه لغير عذر، فوجب أن يبيحه العذر⁣(⁣٢) مع إيجاب الفدية.

  فإن قاسوه على لبس المرأة بمعنى أنه ستر⁣(⁣٣) العورة جعلنا علتهم شاهداً لنا؛ بأن نقول: لما لم تمنع المرأة من لبس القميص مع حال الرفاهية فلم تجب الفدية فيه، فبان أن الفدية تعلقت بكون لبسه محظوراً في حال الرفاهية - وجب أن يستوي في لبس الرجل السراويل حال العذر وحال الرفاهية. ولا يمكنهم أن يقيسوه على من لبس ساعة؛ لأن الفدية عندنا تتعلق بنفس اللبس دون مضي اليوم، وتشهد لنا الأصول؛ لأن كل ما منع منه الإحرام لأمر يختصه ولا يتعلق بحرمة الغير⁣(⁣٤) إذا أبيح له لعذر⁣(⁣٥) لزمته الكفارة والفدية، كقص الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط. ولا يلزم عليه قتل الصيد إذا صال؛ لأن المنع من قتله يتعلق بحرمته، فإذا صال زالت حرمته.

  وأيضاً وجدنا الأصل فيما يجب من جميع المناسك أنه إذا ترك منه شيء لعذر وجب أن يجبر، فكذلك لبس السراويل؛ لأن ترك لبسه من النسك أو جارٍ مجرى النسك. وقياسنا فيه زيادة شرع وإيجاب، وفيه الاحتياط، فهو أولى.


(١) في (أ، ج): للقطع. وفي (ج): والقطع. نسخة.

(٢) في (أ، ج): لعذر. وفي (د): للعذر.

(٣) في (ج): يستر.

(٤) في (د): العين.

(٥) في (أ، ج): العذر. وفي (ب): للعذر.