شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 470 - الجزء 2

  يذكر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ÷ سئل: ما⁣(⁣١) يلبس المحرم، قال: «لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الخفين»، فلما نهى عن لبس السراويل كما نهى عن لبس الخفين، وأمر بقطع الخفين عند الضرورة - وجب أن يفتق السراويل عند الضرورة قياساً عليه؛ لأنه لباس منهي عنه لما هو به، فوجب أن يرد إلى الصفة التي يزول النهي معها، فإذا ثبت وجوب الفتق ثبت وجوب الفداء إذا لم يكن الفتق؛ إذ لا أحد فصل بينهما.

  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ إباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار من غير ذكر الفدية، فبان أن الفدية لا تجب إذا لبسه عند الضرورة.

  قيل له: قد روي مثل ذلك في الخفين، ولم يمنع ذلك من وجوب الفدية أو القطع إن لبسهما للضرورة، فوجب أن يكون حكم السراويل كذلك.

  أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثني محمد بن بكر، قال: حدثني ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء حدثه، قال: أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي ÷ يقول وهو يخطب: «من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما».

  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا بن اليمان، قال: حدثنا ابن شجاع، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»، ألا ترى أنه ÷ قال ذلك في السراويل على نحو ما قال في الخفين، فلم يجب سقوط حكم الفدية والفتق⁣(⁣٢) عن عادم الإزار، كما لم يجب


(١) في (أ): عما.

(٢) في (أ، ج): للفتق. وفي (ج): والفتق. نسخة.