باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
مسألة: [فيما يجوز للمحرم ذبحه من البهائم والطيور وما لا يجوز]
  قال: ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاء(١) والإبل والبقر والطيور الأهلية، وكذلك إن توحش شيء منها فلا بأس بأخذه وذبحه، وما كان في الأصل متوحشاً مثل حمار الوحش والظبي والوعل والنعامة وما جرى مجراها فلا يجوز للمحرم أن يتعرض لها وإن استأنست.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢).
  وهو مما لا خلاف فيه؛ لأن الحرمة تعلقت بتوحش الأصل، فما كان منها متوحشاً في الأصل فاستئناسه لا يزيل حرمته، وما كان منها مستأنساً في الأصل فاستيحاشه لا يجعل له حرمة. وهذا هو(٣) حكمها في الصدقات والجزاء والأضاحي، وإنما يعمل في جميع هذه الأحكام على حالها في الأصل.
مسألة: [في اغتسال المحرم واستياكه وقتل الحشرات]
  قال القاسم #: ولا بأس للمحرم أن يغتسل ويستاك، ولكن لا يغمس رأسه في الماء.
  وقال في الجراد والقراد: لا يقتلهما، فإن قتلهما تصدق بشيء من الطعام، كفاً أو أقل أو أكثر.
  وقال في النملة(٤) والبعوضة: إن قتلهما لضررهما فلا شيء عليه، وإن قتلهما لغير ذلك تصدق بشيء من الطعام.
  قال: ولا بأس للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقة.
  جميعه منصوص عليه في مسائل النيروسي.
(١) في (أ، ب، ج): الشاة.
(٢) الأحكام (١/ ٣٠٢) والمنتخب (١٩٩).
(٣) في (أ): وهكذا حكمها. وعليه: وهذا هو حكمها. نسخة.
(٤) في (أ): القملة. وهو تصحيف.