باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
  قلنا: لا بأس للمحرم بالاغتسال والاستياك لأنه لا خلاف فيه، والاغتسال قد يكون فرضاً وقد يكون سنة مؤكدة، فلا يجوز تركه، قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباٗ فَاطَّهَّرُواْۖ}[المائدة: ٧]، فلم يخص حالاً من حال، والاستياك أيضاً سنة(١)، ولم ترد فيه كراهة للمحرم.
  وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، قال: سألت محمد بن علي @، وعامراً، وعطاء وطاووساً ومجاهداً وسالماً، والقاسم، وعبدالرحمن بن الأسود، فلم يروا به بأساً(٢).
  وقلنا: لا يغمس رأسه في الماء لأنه يكون قد غطاه بما مسه، وقد منع المحرم من(٣) ذلك.
  وقتل الحرشات قد مضى الكلام فيه.
  وقلنا: لا بأس للمحرم أن يعصب جبينه لأن الجبين من الوجه حكماً، والمأخوذ عليه كشف الرأس على ما نص عليه في المنتخب(٤)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن إحرام الرجل في وجهه ورأسه، وقال الشافعي فيه مثل قولنا.
  والأصل فيه: حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الفرافصة بن عمير قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر(٥).
  وقد روى - أيضاً بإسناده - عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا نام غطى
(١) في (أ، ج): منه. وهو تصحيف.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٣).
(٣) في (أ، ج): عن.
(٤) المنتخب (١٨٦).
(٥) المصنف (٣/ ٢٨٥).