شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 484 - الجزء 2

  وجهه إلى أطراف شعره⁣(⁣١).

  فهذه الأخبار كلها تدل على ما ذهبنا إليه؛ لأن هؤلاء النفر من الصحابة إذا روي عنهم ولم يحفظ عن غيرهم خلافه جرى مجرى الإجماع منهم. على أنا نذهب إلى أن علياً # إذا قال قولاً وجب اتباعه. على أني وجدت في تعليق ابن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها»⁣(⁣٢)، فإن ثبت ذلك فلا قول إلا ما ذهبنا إليه.

  والمشهور أن المحرم الذي وقصته ناقته أمر النبي ÷ ألا يغطى رأسه⁣(⁣٣).

  فإن قيل: فقد روي: «ولا وجهه»⁣(⁣٤).

  قيل له: الأول أشهر، فإن ثبتت الرواية الثانية فيجوز أن يكون المراد بها ما يتصل من الوجه بالرأس.

  فإن قاسوا وجه الرجل على وجه المرأة بعلة أنه وجه محرم فوجب أن يتعلق عليه الإحرام.

  قيل له: والرجل شخص محرم، فوجب ألا يتعلق الإحرام على عضوين منه، دليله سائر البدن، والمعنى أنه عضو لا يتعلق عليه حكم الحلاق ممن يلزمه حكم الحلاق.

  فإن قيل: هو إذا عصب جبينه عصب معه مؤخر رأسه.

  قيل له: عليه أن ينزل العصابة عن رأسه إلى قفاه؛ لئلا يكون قد عصب رأسه، وقد نص على ذلك القاسم #(⁣٥) فقال: ويكره له عصب الجمجمة؛ لما تغطي العصابة من رأسه وشعره.


(١) المصنف (٣/ ٢٨٥).

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣٦٣).

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٧٥) ومسلم (٢/ ٨٦٥).

(٤) أخرجه مسلم (٢/ ٨٦٦) والنسائي (٥/ ١٤٥).

(٥) في (ب، د): وقد نص القاسم # على ذلك.