شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 488 - الجزء 2

  قيل له: ليس في الحديث أنها فعلت ذلك بأمره ÷، ولا أنه استيقن ذلك ولم يمطه، ويجوز أن تكون طيبته قبل إحرامه، ثم لما أراد ÷ الإحرام غسله عن نفسه، فقد روي أيضاً أنها قالت: طيبته قبل أن يحرم.

  أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، قال: حدثني القاسم، عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله ÷ بيدي لإحرامه قبل أن يحرم⁣(⁣١).

  فيكون ما روي من قولها: «عند إحرامه» و «حين إحرامه» محمولاً [على أنه]⁣(⁣٢) عند قرب إحرامه، وحين قرب إحرامه.

  يؤكد هذا التأويل ويوضحه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن المنتصر⁣(⁣٣)، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: «ما أحب أن أصبح محرماً ينضح مني ريح المسك»، فأرسل ابن عمر بعض بنيه إلى عائشة ليسمع ما قالت، فقال: قالت عائشة: «أنا طيبت رسول الله ÷ ثم طاف بنسائه فأصبح محرماً»، فدل هذا الخبر على أن التطيب كان قبل الإحرام، والاغتسال توسط بينه وبين الإحرام؛ لأنه لا يجوز أن يكون طاف على نسائه ولم يغتسل.

  ولا خلاف أنه لو أحرم وعليه قميص فالواجب عليه إزالته، وكذلك الطيب، والمعنى أنه إذا استعمله في الإحرام على الوجه المحظور وجبت إزالته، أو يقال: إن إماطته تجب إذ طرأ على الإحرام، فكذلك إذا طرأ عليه الإحرام، دليله اللباس.


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٠).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب) ونسخة في (د).

(٣) الصواب: إبراهيم بن محمد بن المنتشر كما في شرح معاني الآثار. (كاشف ٢/ ٢٤٦).