شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 503 - الجزء 2

  ثبت عن علي # وجب القول به. على أنه لا يمتنع⁣(⁣١) أن يكون ذلك ضرباً من العقاب؛ إذ هو من جنس التغريب.

  فإن قيل: وأنتم⁣(⁣٢) توجبون ذلك وإن جامعا ناسيين.

  قيل له: لا يمتنع أن يثبت ذلك في الأصل على سبيل العقوبة ثم يلزم من لا تلزمه العقوبة، كما نقول في إيجاب الحد على التائب. على أنه لا يمتنع أن يكون ذلك يجب للاحتياط وخشية أن يقع منهما المعاودة.

  فإن قيل: هذه الخشية قائمة وإن لم يكن وقع منهما جماع.

  قيل له: إلا أنها خشية لا أمارة عليها، فإذا فعلا ذلك مرة حصلت هذه الخشية أمارة، كشهادة الزور إذا لم تقع ممن ظاهره الستر لم تتوجه التهمة بها عليه، وإذا⁣(⁣٣) وقعت مرة وجهت التهمة إليه. فأما قولهم: إن التفرق ليس بنسك، فلا وجه لإلزامه - فمما لا معنى له؛ لأنه لا يمتنع أن يلزم وإن لم يكن نسكاً، على أنه لا يمتنع أن يكون نسكاً في حال دون حال، وعلى وجه دون وجه، وكذلك الرمي والحلاق.

مسألة: [في المحرم يُقبِّل فيمني أو يمذي أو يلتذ]

  قال: ولو أن محرماً قبل فأمنى فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه بقرة، وإن لم يكن من ذلك شيء وكان مع القبلة شهوة وحركة لذة فعليه شاة، وإن قبل لغير شهوة لم يلزمه شيء. وإن حمل المحرم امرأته وكان منه لحملها حركة لذة فسبيلها سبيل القبلة في المني والمذي وغيرهما.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٤).


(١) في (أ، ب، ج): يمنع. وفي نسخة في (أ): منع.

(٢) في (د): فأنتم.

(٣) في (د): فإذا.

(٤) الأحكام (١/ ٢٨٩) والمنتخب (١٩٨).