شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 514 - الجزء 2

  وروى هناد بإسناده عن عمر أنه قضى في الضب بجدي.

  وروى بإسناده عن عمر وابن عباس وعثمان: في الحمام شاة. وروى نحوه عن ابن عمر.

  وروى هناد بإسناده عن عطاء عن ابن عباس: كل حمامة سمتها العرب حمامة ففيها شاة.

  وروى أيضاً بإسناده عن عطاء عن ابن عباس، قال: في القمري والدبسي والحجل واليعقوب والحمام الأخضر شاة شاة.

  فلما وجدنا الصحابة حكموا في هذه الأشياء بما ذكرنا حكماً واحداً، ولم يراعوا اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، مع علمنا أن القيم تختلف باختلاف ما ذكرنا - علمنا أنهم لم يراعوا التقويم بتة، فإذا بطلت مراعاة التقويم صح ما ذهبنا إليه من أن الواجب مراعاة الخلقة وما جرى مجراها.

  ومما يكشف أنهم لم يراعوا التقويم: أنه لم يرو عن أحد منهم أنه حين سئل عن قتل شيء منها تعرف حاله في صغره وكبره وسمنه وهزاله ومكانه، بل أطلق القول والجواب، وكل ذلك مما تتغير به القيم، فلو كانت القيم تراعى لكانوا يسألون عن أحوالها الموجبة لتغيير قيمتها، وفي إعراضهم عن ذلك دلالة على أنهم راعوا الخلقة وما جرى مجراها.

  ومما يدل على أنه لا يجب أن يراعى فيها القيم أنه إتلاف حيوان أوجب إتلاف حيوان، فوجب ألا يراعى فيه التقويم، دليله القصاص بين العبدين.

  ويدل على ذلك أنها كفارة قتل يدخل فيها الحيوان، فوجب ألا تراعى فيها القيمة، دليله كفارة القتل.

  فإن قاسوا ما اختلفنا فيه على ما استهلك من سائر الحيوان في باب الضمان