شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 519 - الجزء 2

  فيه بدنة، وقائل قال: فيه بقرة، ووجدنا البقرة أشبه، فأوجبنا فيه بقرة. على أنا وجدنا بقرة وحش خيراً من حمار وحش، فلم نوجب فيه أفضل مما أوجبنا في البقرة. وليس يعترض علينا إيجابنا البدنة في النعامة؛ لأن النعامة لم نختلف فيها، وليس يتجاذبها في الشبه البدنة والبقرة، بل كانت بالبدنة أشبه، فلذلك أوجبنا فيها البدنة، على أن القائلين فيه بالبدنة يجوز أن يكونوا أرادوا بذلك البقرة؛ إذ البقرة يعبر عنها باسم البدنة؛ إذ روي: في بقر الوحش بدنة، ومن البعيد أن يكون المراد به الجزور مع القول باعتبار الخلقة في الجزاء وظهور الشبه بين البقر وبقر الوحش.

  وقلنا: في الظبي شاة لما رويناه عن السلف فيه؛ ولأنه أشبه الصيد بالشاة خلقة وهيئة، وكذلك قلنا في الوعل للشبه الذي ذكرناه، والثعلب أيضاً فقد روي فيه ذلك.

  وأما الحمام فقد روي عن عدة من الصحابة أن فيه شاة، وروي ذلك عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه⁣(⁣١)، ولا خلاف فيه بين القائلين باعتبار الخلقة.

  والقمري والدبسي ونحوهما قد روي ذلك عن ابن عباس على ما سلف القول فيه.

  وروي عن عمر وعبدالله في اليربوع ما ذكرناه.

  وروي عن عمر في الضب مثله على ما قدمناه.

  والضبع قد ذكرنا فيما مضى ما ورد فيه عن النبي ÷ وعن أمير المؤمنين، ثم عن سائر الصحابة. واعتبرنا فيه الفَرْس لما روي عن أمير المؤمنين # فيما مضى؛ ولأنه لا خلاف أن الضبع وغيره من السباع إذا عدا على المحرم أو خشي⁣(⁣٢) المحرم ذلك فلا شيء عليه في قتله.


(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٤/ ٤١٨).

(٢) في (أ، ج، د): وخشي.