باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا علي بن محمد السعدي، قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: قرأت على [عبدالرحمن بن إبراهيم الملقب بـ] دحيم: حدثكم الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ÷ قال في بيضة نعام يكسرها المحرم: صيام يوم أو إطعام مسكين.
  وروى ابن أبي شيبة عن حفص، عن ابن جريج، عن عبدالله بن ذكوان: أن النبي ÷ سئل عن محرم أصاب بيض نعام فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين(١).
  فإن قيل: روى ابن أبي شيبة وهناد جميعاً، عن عبدة، عن [ابن] أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن النبي ÷ أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بقيمته.
  قيل له: يحتمل أن يكون قضى بذلك على المحرم إذا أصابه في الحرم لحرمة الحرم، ولم يذكر الجزاء الذي هو لهتك حرمة الإحرام تعويلاً على أن المقضي عليه قد عرف ذلك؛ ليكون جمعاً بين الأخبار.
  فإن قيل: فقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (عليه في كل بيضة ضراب ناقة، فما نتجت أهداه إلى الكعبة)(٢).
  قيل له: ذكر يحيى # هذا الحديث واستضعفه، وعدل عنه إلى ما روي عن النبي ÷؛ لأنه أكثر وأشهر على ما بيناه؛ ولأن أحد من روى ذلك معاوية بن قرة، وقال في حديثه: إن النبي ÷ قال لمن أفتى له علي # بذلك:
(١) المصنف (٣/ ٣٨٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٩٠) إلى قوله: ضراب ناقة، ثم قال: فانطلق [أي: السائل] إلى رسول الله ÷ فأخبره بما قال، فقال: «قد قال ما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة ...» إلى آخر ما سيأتي. وأخرجه كذلك أحمد في المسند (٣٤/ ١٩٠).