شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 543 - الجزء 2

  لا معنى له؛ لأن الذي أوجب ضمانه في الرمي أن الصيد حصل مقتولاً في الحرم بسبب من جهته، على أنا قد بينا أن قتل الكلب المغرى يقوم مقام قتل المغري، ألا ترى أنه إذا كان المغري ممن لا تؤكل ذبيحته لا يؤكل ما قتل كلبه، وإذا كان ممن تؤكل ذبيحته أكل ما قتله كلبه، وكذلك إن ترك التسمية متعمداً عند الإغراء لم يؤكل ما قتله كلبه كما لا يؤكل إذا تركها عمداً عند ذبحه، فوضح بذلك أن قتل الكلب المغرى قائم في الحكم مقام قتل المغري بنفسه، فوجب أن يضمن.

  على أنه لا خلاف أنه إذا أغرى كلبه على بهيمة غيره فقتلها أنه يضمن، فكذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن قتله يجري مجرى فعل المغري.

مسألة: [فيما لزم المملوك من الكفارات وغيرها]

  قال: وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن سيده فما لزمه⁣(⁣١) من كفارة أو فدية فعلى سيده متى لم يفعله⁣(⁣٢) تمرداً، فإن كان فعله ناسياً أو مضطراً فلا شيء عليه، وما فعله تمرداً فكفارته دين عليه يؤديها إذا عتق⁣(⁣٣). فإن كانا أحرما بغير إذن سيدهما فليس على سيدهما من فعلهما شيء، فعلا ما فعلا على طريق النسيان أو الضرورة أو على سبيل التعمد والتمرد، بل هو دين عليهما يخرجان منه إذا عتقا.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤)، وذكر فيه أن سيده إن شاء أطعم عنه وإن شاء أهدى، وإن شاء أمره بالصوم.

  ووجهه: أنه مما⁣(⁣٥) طريقه المال المحض مضمون عليه بالجناية لا يتضمن ما يجري مجرى النسب، فإذا لزم العبد جاز⁣(⁣٦) أن يكون لوجوب حمل السيد عنه


(١) في (أ، ب، ج): سيدهما فما لزمهما. وفي (ب): سيده فما لزمه. نسخة.

(٢) في (أ، ج): فعلى سيدهما متى لم يفعلاه.

(٣) في (أ، ج): عليهما يؤديانها إذا عتقا.

(٤) الأحكام (١/ ٣٠٧).

(٥) في (ج) ونسخة في (د): أن ما.

(٦) في (أ): يلزم العبد فجاز.