شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإحصار وفيمن يأتي الميقات عليلا

صفحة 553 - الجزء 2

مسألة: [في المحصر إذا تخلص ولحق الوقوف وإذا لم يلحق]

  قال: فإن هو تخلص من إحصاره وأمكنه أن يلحق الموقف قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك الحج، ولم يلزمه نحر هديه، وجاز له الانتفاع به، وإن لحق بعد ذلك الوقت وفاته الحج نحر هديه، وأهل بعمرة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١).

  أما إذا لحق الموقف قبل طلوع الفجر من يوم النحر فلا خلاف في أنه يكون مدركاً للحج، وقد مضى ما ورد فيه عن النبي ÷، وكذلك لا خلاف في أنه لا يلزمه نحر هديه؛ لأن الهدي جار مجرى الكفارة لإحلاله قبل استكمال ما أحرم له، فإذا⁣(⁣٢) استكمل ما أحرم له ولم يحل قبله فلا معنى للكفارة.

  وأما⁣(⁣٣) إذا لحق مكة وقد فاته الوقوف فعليه أن يأتي بعمل العمرة، وعليه دم للفوات وإن كان الإحصار قد زال.

  وهذه الجملة قول القاسم بن محمد والزهري، روى عنهما ابن أبي شيبة⁣(⁣٤).

  وقال أبو حنيفة والشافعي مثل قولنا في أن عليه أن يأتي بعمل العمرة، إلا أنهما لم يوجبا عليه مع ذلك الهدي. وحكي عن بعض الناس أنه قال: يأتي بباقي عمل الحج.

  والأصل في ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، أن النبي ÷ قال: «من لم يدرك عرفة فعليه دم ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل»⁣(⁣٥).

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن نافع، عن ابن عمر ما رواه عن النبي ÷(⁣٦).


(١) الأحكام (١/ ٢٧٣) والمنتخب (٢٠٣).

(٢) في (أ): وأما إذا.

(٣) في (أ، ب): فأما.

(٤) المصنف (٢٢٧).

(٥) المصنف (٣/ ٢٢٧).

(٦) المصنف (٣/ ٢٢٧).