شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإحصار وفيمن يأتي الميقات عليلا

صفحة 557 - الجزء 2

  التوصل به، فكذلك إذا لم يجد إلا بإضعافه، والمعنى أن إخراجه لا يجحف به.

  وهذه الطريقة قد استقصيناها بأكثر من هذا في باب التيمم في مسألة من لم يجد الماء إلا بثمن غال.

مسألة: [في أن النساء يصرن محصرات بإحصار محرمهن]

  قال: ولو أن رجلاً حج ببعض حرمه ولا محرم لهن غيره فأحصر فهن بإحصاره محصرات، فإذا كان معهن محرم غيره وجب عليهن الخروج معه، وإن لم يكن لهذا المحصر من يقوم به غيرهن وخشي عليه التلف إن خرجن أقام معه منهن من يقوم بأمره وكانت محصرة بإحصاره.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والأصل فيه: ما بيناه فيما تقدم من أن المرأة لا يجوز لها السفر إلا مع محرم، وأن المحرم شرط في وجوب الحج عليها، فإذا ثبت ما بيناه أن عدم المحرم لها مانع⁣(⁣٢) من الحج جرى ذلك مجرى الإحصار، وكذلك إن وجدت محرماً وخافت على المحصر عنتاً أو تلفاً إن هي خرجت جرى ذلك مجرى الإحصار؛ لأن حكم الإحصار يتعلق بأن يحصل عائق عن الحج يعذر معه المحرم عن التأخر من أي وجه كان؛ لأنه لا فرق بين سائر العوائق وبين المرض وخوف العدو في⁣(⁣٣) الوجه الذي جعل للمحصر معه الإحلال وبعثه الهدي. ويجب أن تكون أحكامهن في جميع ما يلزم المحصر كحكم المحصر، وقد نص عليه في الأحكام.


(١) الأحكام (١/ ٢٧٤).

(٢) في (أ): يمنع. وعليها: يمنع. نسخة.

(٣) في (أ): وفي.