شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإحصار وفيمن يأتي الميقات عليلا

صفحة 558 - الجزء 2

مسألة: [فيمن أتى الميقات عليلاً لا يعقل]

  قال: ومن أتى الميقات عليلاً لا يعقل يهل بالحج عنه، ويجرد من ثيابه، ويصب عليه الماء إن أمكن، ثم يقال: اللهم إن عبدك خرج قاصداً إلى الحج، وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه، ثم يلبى عنه ويسار به، ويجنب ما يتجنبه المحرم من طيب وغيره، فإن احتاج إلى لبس الثياب أو التداوي بدواء فيه طيب فعل به ذلك ولزمته الفدية، فإن أفاق من علته قضى ما يجب عليه من أعمال حجته، وإن امتد به ذلك طيف به في المحفة، وحمل إلى الموقف ووقف به فيه، ثم يفاض به منه ويوقف عند المشعر الحرام، ثم يسار به إلى الجمرة فيرمى عنه بسبع، ثم يرد إلى الكعبة فيطاف به طواف الزيارة.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وهو قول أبي حنيفة، وحكي أنه قول الأوزاعي، وروي نحوه عن الحسن وعطاء وطاووس، ذكر ذلك أبو بكر الجصاص في شرح المناسك لمحمد.

  وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه ذلك في الإحرام، فإن أحرم ثم أغمي عليه جاز أن يطاف به ويوقف.

  وحكي عن الشافعي أنه لا يجزئه في الإحرام ولا الطواف ولا الوقوف، وسمعت بعض أصحاب الشافعي يقول: إنه يجزئ في الوقوف فقط عند الشافعي، فإن صح هذا عن الشافعي وإلا دل عليه ما أجمعنا عليه من أن كونه في الموقف على أي وجه حصل يجزئ؛ لأنا لا نختلف أنه لو وقف ولم ينو أو مر به مروراً أو حصل فيه نائماً أجزأه، وسواء عرف المكان أو لم يعرف، فإذا ثبت ذلك وجب أن يجزئه إذا وقف فيه مغمى عليه.

  فإن قيل: إن الوقوف لم يفتقر إلى النية، فإذا حصل المغمى عليه في الموقف


(١) الأحكام (١/ ٣٧٥).