شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 596 - الجزء 2

  محمد بن شجاع، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبدالله يسأل عن ركوب البدنة فقال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجيت إليها حتى تجد ظهراً».

  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا موسى بن بكر الشهرستاني، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني عبدالكريم بن مالك، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن النبي ÷ مر برجل يسوق بدنة قد التاث، فقال: «اركبها»، فقال: إنها بدنة، فقال: «اركبها غير مفدوحة»، فدل ذلك على ما ذهبنا إليه.

  وأما ولدها فقلنا: إنه يحمل عليها لأنه منها، وفي حكم البعض منها، وهدي معها على ما بيناه.

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر أنه كان يحمل ولد البدنة عليها⁣(⁣١).

  وقلنا: إنه إذا رأى من المسلمين من قد فدحه المشي حمله عليها الليلة بعد الليلة لأمر النبي ÷ بذلك على ما رويناه؛ لأنه لم يفصل بين المهدي وبين غيره في ذلك؛ ولأنه ما جاز في المهدي⁣(⁣٢) كان في غيره أجوز؛ إذ هو قربة وطاعة.

  وقلنا: الليلة بعد الليلة لئلا يتعبها، فقد قال ÷: «اركبها غير مفدوحة».

مسألة: [في مكان إراقة دم نسيان سعي الحج]

  قال: ومن وجب عليه دم لنسيانه السعي أراقه حيث أحب.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).

  ووجهه: أن وجوب الدم بمجرده لا يقتضي تخصيصه بمكان دون مكان،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٠).

(٢) في (أ): للمهدي.

(٣) المنتخب (٢١٧).