شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 5 - الجزء 3

  

كتاب النكاح

باب القول في اللواتي يحل ويحرم⁣(⁣١) نكاحهن

  قال قدس الله روحه⁣(⁣٢): يحرم على الرجل نكاح اللواتي ذكر الله تعالى تحريمهن في كتابه بقوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ ...} إلى آخر الآية [النساء: ٢٣]، وهن: الأمهات، والجدات وإن علون، والبنات، وبنات البنات وإن سفلن، والأخوات، وبنات الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات بناتهن وإن سفلن، والعمات، وعمات العمات وإن بعدن، والخالات، وخالات الخالات وإن بعدن، ويحرم من الرضاع جميع اللواتي ذكرنا كما يحرم من النسب.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  والأصل في جميع ما ذكرنا: قول الله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ}⁣[النساء: ٢٣] فدخل في قوله سبحانه: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ} الجدات وجدات الجدات وإن علون؛ لأن اسم الأمهات يتناولهن.

  ودخل في قوله: {وَبَنَاتُكُمۡ} بنات البنات وبناتهن، وبنات البنين وبناتهن وإن سفلن؛ لأن اسم البنات يتناولهن، لا خلاف في ذلك، ودخل في قوله تعالى:


(١) في المطبوع: أو يحرم.

(٢) في (أ، ج): أيده الله تعالى.

(٣) الأحكام (١/ ٣١٣، ٣١٤).