باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن
  {وَعَمَّٰتُكُمۡ} عمات العمات وإن بعدن، ودخل في قوله تعالى: {وَخَٰلَٰتُكُمۡ} خالات الخالات وإن بعدن؛ لتناول الاسم لهن، ودخل في قوله: {وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ} بناتهن وبنات بنيهن(١) وبناتهن وإن نزلن، وكذلك في قوله: {وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ} لما ذكرناه من تناول الاسم لهن، وحرم بقوله سبحانه: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ} الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، على ما يجيء تفصيله في كتاب الرضاع.
  وقلنا: يحرم من الرضاع جميع اللواتي ذكرنا كما يحرم من النسب لما أخبرنا به أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد بن حمزة الأبهري، قال: أخبرنا أبو زيد محمد بن بشر بن عبدالله الزبيري، قال: حدثنا بحر(٢) بن نصر بن سابق الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عبدالله بن لهيعة والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله ÷ فقال: «لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  وأخبرنا أبو سعيد الأبهري، قال: أخبرنا أبو زيد محمد بن بشر، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا عبدالله بن مسلم القرشي، قال: أخبرنا مخرمة، عن أبيه قال: سمعت حميد بن عبدالرحمن بن عوف يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي ÷ تقول: قيل لرسول الله ÷: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب ابنة حمزة بن عبدالمطلب؟ فقال: «إن حمزة أخي من الرضاعة».
  وفي حديث زيد عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: عرضت على رسول الله تزويج ابنة حمزة فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، يا علي، أما علمت أن
(١) في (د): بناتهم وبنات بنيهم.
(٢) في المخطوطات: «يحيى بن نصر» في هذا الموضع وفي الآتي. والمثبت هو الصواب كما تقدم.