شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 14 - الجزء 3

  ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، والأجنبية تحل له دون ذلك، والمختلعة ليس له أن يتزوجها أكثر من مرتين، وليس كذلك الأجنبية؛ فإن له أن يتزوجها ثلاث مرات.

  فإن قيل: العدة تمنع المرأة مما يمنعه النكاح.

  قيل له: منعت المرأة من ذلك لأنها معتدة، وليس على الرجل عدة، وإنما المانع للزوج هو النكاح فقط، كما أن المانع للمرأة هو النكاح والعدة، فكما أن المرأة إذا ارتفع عنها النكاح والعدة جاز لها التزوج فكذلك الزوج إذا ارتفع عنه النكاح جاز له التزوج. وأيضاً وجدنا الرجل يحل له نكاح الأخرى إذا انقضت عدة هذه وإن لم يكن تزوج بها، فكذلك إذا بانت منه وإن كانت في العدة، والعلة أنه لم يملك بضعها بعقد النكاح. ولا خلاف أن الاعتداد من غيره لا يمنعه من النكاح، فكذلك اعتداد البائن منه، والمعنى أنه اعتداد لا يملك إبطاله مع صحة تصرفه.

  وليس لهم أن يجعلوا بقاء بعض أحكام النكاح من استحقاق الولد ووجوب النفقة له⁣(⁣١) علة؛ لأن كثيراً من أحكام النكاح تبقى بعد انقضاء العدة، ثم لا يكون بقاؤه منعاً من النكاح بالإجماع، ألا ترى أنها تصح أن تصير له على أقل من ثلاث إن كانت البينونة بغير الثلاث، وإن كانت الثلاث⁣(⁣٢) فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تحل لأبيه ولا ابنه، ولا تحل أمها له، ولا ابنتها إن كانت مدخولاً بها؟ وشيء من ذلك لا يجب في الأجنبية، فعلم أنه كله من بقايا أحكام النكاح وإن لم يمنع الزوج من النكاح، فبان أن الاعتبار إنما هو ببقاء معظم أحكام النكاح الذي هو تملك⁣(⁣٣) البضع دون سائر أحكامه. على أن ما يختص


(١) في المطبوع: عليه.

(٢) في المطبوع: للثلاث.

(٣) في المطبوع: تملكه.