شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 59 - الجزء 3

  زفر أنه أبطل الشرط وأجاز العقد. وذهبت الإمامية إلى أنها حلال، وأنها لم تنسخ، وروي عن ابن عباس أنه كان يستبيحها، وروي أنه رجع عن ذلك.

  والأصل في تحريمها: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا ابن المصفى، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عمه، عن إياس، عن عامر المزني، عن علي #، عن النبي ÷ أنه نهى عن المتعة، وقال: «إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين الزوج والمرأة نسخت».

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن منصور الحيري، قال: حدثنا محمد بن الأزهر الطائي، قال: حدثنا أبو إبراهيم بن يحيى المزني، عن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه الصلاة والسلام قال: حرم رسول الله ÷ المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: «لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته».

  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا نجيح بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد بن عمر، قال: حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال علي: (إنك امرؤ تائه؛ إن رسول الله ÷ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية».

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد⁣(⁣١)، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا أبو


(١) في المخطوطات: سعيد. والمثبت من شرح معاني الآثار.