باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  زفر أنه أبطل الشرط وأجاز العقد. وذهبت الإمامية إلى أنها حلال، وأنها لم تنسخ، وروي عن ابن عباس أنه كان يستبيحها، وروي أنه رجع عن ذلك.
  والأصل في تحريمها: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا ابن المصفى، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عمه، عن إياس، عن عامر المزني، عن علي #، عن النبي ÷ أنه نهى عن المتعة، وقال: «إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين الزوج والمرأة نسخت».
  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن منصور الحيري، قال: حدثنا محمد بن الأزهر الطائي، قال: حدثنا أبو إبراهيم بن يحيى المزني، عن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه الصلاة والسلام قال: حرم رسول الله ÷ المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: «لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته».
  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا نجيح بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد بن عمر، قال: حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال علي: (إنك امرؤ تائه؛ إن رسول الله ÷ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية».
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد(١)، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا أبو
(١) في المخطوطات: سعيد. والمثبت من شرح معاني الآثار.