شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 58 - الجزء 3

  عن الرضا، فوجب ألا تقوم المرأة فيه مقام الرجل، كالإمامة في الصلاة، وكالشهادة، والقضاء، والإمامة العامة، ويقوي ذلك قول الله تعالى: {وَأَنكِحُواْ اُ۬لْأَيَٰمَيٰ مِنكُمْ}⁣[النور: ٣٢] فجعل إلينا إنكاح الأيامى كما جعل إلينا إنكاح الإماء والعبيد، وقال سبحانه: {وَلَا تُنكِحُواْ اُ۬لْمُشْرِكِينَ حَتَّيٰ يُؤْمِنُواْۖ}⁣[البقرة: ٢٢١] فجعل أمر الإنكاح إلينا، ولم يخاطب النساء، فثبت بذلك أجمع صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب.

  وحكي عن مالك أنه فصل بين الشريفة والوضيعة، فمنع نكاح الشريفة إلا بالأولياء، وأجاز ذلك للوضيعة، وهذا لا معنى له؛ لأن جميع ما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة والعترة لا يفصل بين حال الشريفة والوضيعة في ذلك. وإذا⁣(⁣١) لم يخالف في الشريفة أمكن أن تقاس عليها الوضيعة، بعلة أنها يعقد عليها عقد النكاح، فوجب ألا يصح إلا بالولي⁣(⁣٢).

  وحكي عن أبي ثور أنه قال: إذا أذن الولي جاز أن تعقد المرأة على نفسها. وهذا يبطله قوله ÷: «لا تُنكح المرأةُ المرأةَ، ولا المرأة نفسَها»، وقوله: «أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل»، وقوله: «لا نكاح إلا بولي»، وقوله: «البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير ولي» ويحجه كثير مما مضى على أبي حنيفة من الكتاب والقياس.

مسألة: [في تحريم نكاح المتعة]

  قال: ونكاح المتعة حرام، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مضروب.

  نص في الأحكام⁣(⁣٣) على تحريم المتعة، وروى ذلك فيه عن جده القاسم #، وهو قول الناصر #، والزيدية أجمع، وسائر العلماء، إلا ما يحكى عن


(١) في (د): فإذا.

(٢) في (د): بولي.

(٣) الأحكام (١/ ٣١٨).