شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 94 - الجزء 3

  ÷ أجازه لأنها بنفسها لم تحضر رسول الله ÷، ولم تكن ثبتت عنده كراهيتها.

  وليس لهم أن يتعلقوا بقوله ÷: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر» ففرق بينها وبين البكر؛ لأنه قد روي: «الأيم أحق بنفسها من وليها»، والأيم: اسم يتناول البكر والثيب، ولأن لفظ الثيب أيضاً لا يوجب أن البكر ليست أحق بنفسها، وفائدة التفرقة بيان أن السكوت في البكر رضا دون الثيب.

  ولا خلاف أيضاً أنها إذا بلغت لم يعقد عليها أبوها سائر العقود إلا بإذنها، فكذلك عقد النكاح، والعلة أنه عقد على بالغة حرة.

  ولا خلاف أن سائر الأولياء لا يعقدون عليها النكاح إلا بإذنها، فكذلك الأب، والعلة أن كل واحد منهم لا يعقد عليها سائر العقود إلا بإذنها⁣(⁣١).

  وأيضاً لا يعقد عليها أبوها عقد النكاح إذا كانت ثيباً إلا بإذنها، فكذلك إذا كانت بكراً، والمعنى أنها بالغة. وقياسنا أولى من قياسهم الكبيرة إذا كانت بكراً على الصغيرة البكر؛ لأن للبلوغ والصغر مدخلاً في إثبات الولايات وقطعها بالاتفاق، ولا مدخل للبكارة والثيوبة عندنا في ذلك على وجه من الوجوه، ولأن سائر العقود يختلف حالها بالبلوغ والصغر، ولا يختلف حال شيء منها بالبكارة والثيوبة.

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها، وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة وكرهت لم يلزمها النكاح)⁣(⁣٢) فاعتبر الصغر والكبر دون ما عداه، فدل ذلك على صحة قياسنا.


(١) في (أ، ج): أن كل واحدة منهما لا يعقد عليها سائر الأولياء إلا بإذنها.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١١).