كتاب النكاح
  خرجت من عنده. ففرق بينهما النبي ÷(١) [ورد نكاحها](٢).
  وروى أبو بكر أيضاً بإسناده عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلاً زوج ابنته بكراً فكرهت، وأتت النبي ÷ فرد نكاحها»(٣).
  وروى أيضاً بإسناده عن خنساء بنت خذام(٤) قالت: كان أنكحني أبي وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى رسول الله ÷ فقال: «لا تنكحها وهي كارهة»(٥).
  وفي حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «تستأمر البكر(٦) في نفسها» قالوا: فإن البكر تستحي، قال: «إذنها صماتها»(٧).
  والأخبار في هذا الباب كثيرة، ولو تتبعناها لطال الكتاب، وكل ذلك دال على صحة ما ذهبنا إليه.
  فإن قيل: روي أن ابن عمر خطب ابنة عبدالله بن النحام فأبى أن يزوجها إياه وزوجها ابن أخيه، وكان هوى الجارية وهوى أمها في عبدالله بن عمر، فذهبت امرأة عبدالله بن النحام إلى النبي ÷ وأخبرته أن عبدالله بن النحام أنكح ابنته ولم يؤامرها، فأجاز النبي ÷ نكاحها(٨).
  قيل له: يحتمل أن يكون أجاز نكاحها لأنها كانت لم تبلغ، ويحتمل أن يكون
(١) شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٨١) وليس فيه «بكر».
(٢) ما بين المعقوفين من (د).
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٨٢).
(٤) في المخطوطات: محرام. وهو تصحيف.
(٥) شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٨٣).
(٦) في مجموع الإمام زيد بن علي #: الأيم.
(٧) مجموع الإمام زيد # (٢١١).
(٨) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٨).